responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفصاح في الإمامة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 97

القطع و الثبات أم بظاهر الآية و دليلها على ما قدمت من الاعتبار أم بغير ذلك من ضروب الاستدلال.

فإن قال: بظاهر أمرهم و نهيهم في الأمة و رئاستهم الجماعة و نفوذ أمرهم و[1] أحكامهم في البلاد علمت ذلك و قطعت به على أنهم خلفاء الله تعالى و الأئمة بعد رسوله ع وجب على وفور هذه العلة القطع بصحة إمامة كل من ادعى خلافة الرسول ص و نفذت أحكامه و قضاياه في البلاد و هذا ما لا يذهب إليه أحد من أهل الإيمان.

و إن قال: إنما علمت صحة خلافتهم بالآية و دلائلها على الاعتبار قيل له: ما وجه دلالة الآية على ذلك و أنت دافع لعمومها في جميع أهل الإيمان و موجب خصوصها بغير معنى في ظاهرها و لا في باطنها و لا مقتضاها على الأحوال فلا يجد شيئا يتعلق به فيما ادعاه و إن قال إن دلالتي على ما ادعيت من صحة خلافتهم معنى غير الآية نفسها بل من الظاهر[2] من أمر القوم و نهيهم و تأمرهم على الأنام خرجت الآية عن يده و بانت فضيحته فيما قدره منها و ظنه في تأويلها و تمناه و هذا ظاهر بحمد الله‌


[1]( أمرهم و) ليس في ب، م.

[2] في أ، ح: و الظاهر. بدل: بل من الظاهر.

اسم الکتاب : الإفصاح في الإمامة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست