responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأعلام المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 67
باب القول في المسائل المفردة واتفقت الامامية على أنه لا عول [1] في الفرائض، وهو مذهب ابن عباس وجماعة متأخرة من العامة من أهل النظر والآثار. [2] وقد تعلق قوم من أصحاب العول بما يحكى عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله: (صار ثمنها تسعا !)، [3] وذلك إنما خرج منه على طريق التعجب والإنكار. فأما قول الإمامية في أن الأم ترث الثلث في أصل المال مع الزوج والزوجة معا، فهو مذهب ابن عباس، وقد ذهب إليه جماعة من أهل النظر والآثار. [4] وقولهم ان ابن العم للأب والأم أحق بالتركة من العم للأب، فهو قول جماعة من الصحابة والتابعين باحسان، وإليه ذهب مالك بن أنس، وغيره من فقهاء مدينة الرسول عليه وآله السلام، وحكى الطبري عن مالك أنه قال: وجدت عليه الاجماع. [5]

[1] العول: عول الفريضة، وقد عالت: أي ارتفعت، وهو أن تزيد سهاما فيدخل النقصان على أهل الفرائض. قال أبو عبيد: أظنه مأخوذا من الميل وذلك ان الفريضة إذا عالت فهي تميل على أهل الفريضة جميعا فتنقصهم. الصحاح 5: 1778 (عول).
[2] نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 283، وقال: وهو مذهب ابن عباس، وبه قال عطاء ابن أبي رياح. ونقله أيضا الشيخ الطوسي في الخلاف 2: 161.
[3] الانتصار: 287، المبسوط للسرخي 29: 61.
[4] انظر: المبسوط للسرخسي 30: 21.
[5] نقل اجماع الإمامية على ذلك الشيخ الطوسي في الخلاف 2: 146

اسم الکتاب : الأعلام المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست