responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأعلام المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 66
وأخا وابن عم من المسلمين، أن جميع تركته لقرابته من المسلمين، دون أبويه وولده الكفار. وأجمعت العامة على خلاف ذلك، فزعموا أن كافرأ لو مات وخلف أبوين مسلمين وولدا مسلما وابن عم كافر، أن ميراثه لابن العم الكافر، ولا يرث منه أبواه المسلمان ولاولده المسلمون شيئا. [1] وهذا عظيم في الدين، فإن ميراث المجوس عند جمهور الإمامية يكون من جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد، وهذا مذهب مالك والشافعي، وقد ذهب بعض الإمامية إلى أنه يكون من الجهتين جميعا، وهو مذهب جماعة من أهل العراق، والعامة يروونه عن أمير المؤمنين عليه السلام، وعن عبد الله بن مسعود، والقول الأول هو المعتمد عند الإمامية، وبه يأخذ فقهاؤها وأهل النظر منها. = وحكى ذلك عن محمد بن الحنفية وعلي بن الحسين - عليهم السلام - وسعيد بن المسيب، ومسروق، وعبد الله بن معقل، والشعبي، والنخعي، ويحيى بن يعمير، واسحاق، وليس بموثوق به عنهم. وقال الشافعي في الام 4: 86 - 87: ولو جاز أن يرثوه ولا يرثهم في مثل معنى ما حكم به معاوية بن أبي سفيان، وتابعه عليه غيره فقال: نرث المشركين ولا يرثونا، كما تحل لنا نساؤهم ولا تحل لهم نساؤنا... ومن تابعه عليهم منهم سعيد بن المسيب ومحمد بن على ابن الحسين - عليهم السلام - وغيرهما، وقد روى عن معاذ بن جبل شبيهه.

[1] انظر: المبسرط للسرخسي 30: 31، المغني لابن قدامة 7: 168.

اسم الکتاب : الأعلام المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست