responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأعلام المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 62
وقد روت العامة ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام وعمر بن الخطاب. [1] باب ميراث الخنثى، ومن لافرج له ومن يشكل أمره بواحد أو اثنين واتفقت الإمامية في توريث الخنثى على اعتبار. بالمبال، فإن كان خروج البول مما يكون للرجل خاصة ورث ميراث الذكور، وإن كان خروجه مما يكون للنساء حسب ورث ميراث الاناث، وإن بال منهما جميعا نظر الى الأغلب منهما بالكثرة فورث عليه، فإن تساوى مايخرج من الموضعين اعتبر باتفاق الأضلاع واختلافها، فإن اتفقت ورث ميراث الاناث، وإن اختلفت ورث ميراث الرجال. [2]

[1] قال السرخسي في المبسوط 30: 27: اتفق أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت في الغرقى والحرقى إذا لم يعلم أيهم مات أولا، انه لا يرث بعضهم من بعض، وإنما يجعل ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء. وبه قضى زيد في قتلى اليمامة حين بعثه أبو بكر لقسمة ميراثهم، وبه قضى زيد في الذين هلكوا في طاعون عمواس حين بعثه عمر لقسمة ميراثهم، وبه قضى زيد في قتلى الحرة وهكذا نقل عن علي - عليه السلام - انه قضي به في قتلى الجمل وصفين، وكل قول عمر بن عبد العزيز، وبه أخذ جمهور والفقهاء. وقد روى عن علي - عليه السلام - وعبد الله بن مسعود في رواية اخرى: ان بعضهم يرث من بعض، إلا فيما ورث كل واحد منهم من صاحبه، ولم يأخذ بهذه الرواية أحد من الفقهاء.
[2] نقل اجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار: 306، والشيخ الطوسي في الخلاف 2: 170.

اسم الکتاب : الأعلام المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست