responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول الأصيلة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 83


وحيثيات وله بكل جهة وحيثية حكم آخر مخالف للحكم الذي له بجهة وحيثية أخرى ، مثال ذلك الانسان الواحد كزيد مثلا يصدق عليه المقولات العشر التي هي أجناس عالية متباينة اجتمعت كلها فيه وصدقت عليه باعتبارات وجهات مختلفة ، فهو من حيث كونه حيوانا جوهر ، ومن حيث كونه طويلا كم ، ومن حيث كونه ذا لون كيف ، ومن حيث كونه أبا مضاف ، ومن حيث إنه كاتب فاعل ، ومن حيث كونه متحركا منفعل ، وهكذا في سائر المقولات العرضية فهو من حيث كونه جوهرا ليس بكم ولا كيف ولا غيرهما ، ومن حيث كونه كما ليس بجوهر ولا كيف ولا غيرهما ، بل الانسان ليس من حيث هو انسان الا انسانا دون غيره من العوارض اللازمة أو المفارقة فإذا سئل : هل زيد كاتب أو ليس بكاتب أو واحد أو كثير يمكن الجواب بكلا طرفي النقيض ، فعلى هذا السبيل يجب ان يعلم هذا المقام ( انتهى كلامه ) .
وفي الكافي أيضا باسناده الموثق عن أبي عبد الله ( ع ) قال ( 1 ) : من عرف انا لا نقول الا حقا فليكتف بما يعلم منا فان سمع منا خلاف ما يعلم فليعلم ان ذلك دفاع منا عنه .
وباسناده عنه ( ع ) قال ( 2 ) : أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ ؟ - قال : قلت : كنت آخذ بالأخير ، فقال لي : رحمك الله . وفيه عن المعلى بن خنيس ( 3 ) قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إذا جاء حديث عن أولكم وحديث


1 - قال المصنف ( ره ) بعد نقله في الباب الذي أشرنا إليه في الحديث السابق ( ص 52 ) : " بيان - وجه الاخذ بالأخير ان بعض الأزمنة يقتضي الحكم بالتقية للخوف الذي فيه ، وبعضها لا يقتضيه لعدمه ، فالإمام ( ع ) في كل زمان يحكم بما يراه المصلحة في ذلك الزمان فليس لأحد ان يأخذ في العام بما حكم به في عام أول ، وهذا معنى قوله ( ع ) في الحديث الآتي : انا والله لا ندخلكم الا فيما يسعكم " . 2 و 3 - هما أيضا في الوافي الذي أشرنا إليه ( ج 1 ص 53 - 52 ) . وقال بعدهما : " بيان - قد مر معناه " .

اسم الکتاب : الأصول الأصيلة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست