responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاثناعشرية في الصلاة اليومية المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 67

الأشياء.

الثاني: ما للأنف، و هو ترك الامتخاط كما في صحيحة زرارة [1]، إلّا إذا كثر فشغل القلب فإنّ الأولى حينئذ فعله.

الثالث: ما للفم، و هو ترك التثاؤب كما في صحيحة زرارة، و التنخم، و التلثم الغير المخل بالقراءة و واجب الأذكار، و في صحيحة محمد بن مسلم: نفي البأس عنه للراكب [1]. و ترك نفخ موضع السجود بدون حرفين، و ترك البصاق إلى القبلة و إلى اليمين، فإن غلب فإلى اليسار، أو تحت القدم اليسرى.

و ترك التبسم و إن كان منشؤه السرور و الابتهاج الكامل بتذكر العفو الشامل، و الرحمة التي وسعت كلّ شيء.

الرابع: ما لشعر الرأس، و هو ترك عقصه للرجل، و القول بتحريمه ضعيف، و بإبطاله أضعف. و ترك الفصل به بين شيء من الجبهة و الأرض إذا وقع بعضها عليها، كما تضمنته صحيحة علي بن جعفر [2] من منع المرأة منه، و الظاهر عدم الفرق بينها و بين الرجل، و قد يحمل المنع على التحريم،- لصدق السجود على الشعر و إن تحقق على غيره أيضا، و هو محتمل، فلا فرق حينئذ [3] بين حيلولة الشعر و غيره مما لا يسجد عليه.


[1] في هامش «ش»: فلو صلى راكبا لم يكره له التلثم «منه مد ظله».

انظر: الكافي 3: 299 حديث 1 باب الخشوع في الصلاة و كراهية العبث، و 408 حديث 1 باب الرجل يصلي و هو متلثم أو.

[2] في هامش «ض» و «ش»: ما رواه عن أخيه الكاظم (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة تطول قصتها فاذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض و بعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك؟ قال: «لا، حتى تضع جبهتها على الأرض» و لا يخفى أن حمل منعه (عليه السلام) على كراهية السجود على بعض الجبهة، و استحبابه على كلها كما مر في صدر الفصل السادس بعيد، إذ نفي الجواز كالصريح في التحريم، فيمكن الحمل على ما إذا كان الواقع من جبهتها على الأرض شيئا يسيرا جدا بحيث لا يصدق السجود عليه عرفا، فتأمل «منه مد ظله العالي».

انظر: قرب الاسناد: 92.

[3] لم ترد في «ش».


[1] الكافي 3: 299 حديث 1 باب الخشوع في الصلاة و كراهية العبث.

اسم الکتاب : الاثناعشرية في الصلاة اليومية المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست