اسم الکتاب : الاثناعشرية في الصلاة اليومية المؤلف : الشيخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 62
الثاني: ترك الإعراب في أواخر فصولهما [1].
الثالث: ترك الترجيع فيهما، و فسر بتكرار الشهادتين مرتين أخريين، و لا بأس به بقصد الإشعار.
الرابع: ترك الكلام بعد الفراغ من الإقامة، إلّا [2] ما يتعلق بالصلاة من الواجبات كعدم تقدم المأموم، أو المستحبات كتسوية الصفوف. أما التلفظ بالنيّة فليس مما يتعلق بالصلاة [3] فيكره، اللّهم إلّا أن يتوقف استحضارها عليه فيجب، و الاستناد في استحبابه إلى أن فيه شغلا للقلب و اللسان معا فهو أحمز مدفوع بأنه فرع كون التلفظ عبادة، و هو أول البحث.
الخامس: ترك القراءة لمريد التقدم خطوة أو اثنتين في أثناء التخطّي [4].
السادس: ترك التأوه بحرف، و كذا الأنين به.
السابع: السكوت بعد قراءة الفاتحة، و بعد السورة بقدر نفس، و طرده بعضهم في الركعتين الأخيرتين، بل بعد التسبيح أيضا.
الثامن: ترك المأموم القراءة خلف المرضي في السّرية، و في الجهرية إذا
[1] في هامش «ش»: لما روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «الأذان و الإقامة مجزومان» «منه مد ظله».
انظر: الفقيه 1: 184 حديث 874.
[2] في هامش «ض» و «ش»: هذا الاستثناء مذهب الكل حتى القائلين بتحريم الكلام بعد قد قامت «منه مد ظله».
[3] في «ش»: فليس من الصلاة.
[4] في هامش «ش»: و ذهب بعض علمائنا إلى وجوب تركها حينئذ، و هو مختار شيخنا في الذكرى، مستدلا بظاهر رواية السكوني عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال في الرجل يصلي في موضع يريد أن يتقدم قال: «يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم الى الموضع الذي يريد، ثم يقرأ»، و استدل أيضا بأن القراءة شرط في القيام، الذي هو شرط في القراءة و يمكن حدس الدليل الأول بعد الإغماض عن ضعف سنده بأن إطلاق اسم المشي على الخطوة و الخطوتين محل نظر، و الثاني: بأن فوت القراءة العرفي بهذا القدر ممنوع، و لو تم لاقتضى بطلان الصلاة، و أنتم لا تقولون به «منه مد ظله العالي».
انظر: الذكرى: 196، الكافي 3: 316 حديث 24 باب قراءة القرآن، التهذيب 2: 290 حديث 1165.
اسم الکتاب : الاثناعشرية في الصلاة اليومية المؤلف : الشيخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 62