responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاثناعشرية في الصلاة اليومية المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 59

الخامس: ترك التكفير، و هو وضع اليمين على الشمال لغير تقية، و تبطل الصلاة به وفاقا للأكثر، بل نقل المرتضى رضي اللّه عنه الإجماع عليه [1]، و كرهه أبو الصلاح [2]، و وافقه المحقق في المعتبر [3]. و لو تركه في موضع التقية ففي البطلان نظر [1].

السادس: ترك الفعل الكثير عادة، فتبطل مع العمد لا مع السهو، إلّا مع انمحاء صورة الصلاة فمطلقا [2]، و لو تفرّق في الركعات و انتفت الكثرة بدون الاجتماع فلا تحريم و لا إبطال [3].

السابع: ترك الأكل و الشرب و إن لم يعدا فعلا كثيرا، و قيّد هما العلامة به [4]، و الشيخ أطلق محتجا بالإجماع [5]، و لا يضر ابتلاع ما تخلف بين الأسنان إن لم يكثر.

الثامن: ترك الدخول في فعل قبل إكمال الواجب قبله، كالانحناء للركوع قبل إكمال القراءة، و الرفع منه، و من السجود قبل إكمال أقلّ الواجب من الذكر و الطمأنينة.

التاسع: ترك التحامل عن الأعضاء السبعة [4]، أو بعضها حال السجود.


[1] في هامش «ش»: منشأ النظر: ان الإخلال في هذه الصورة هل هو بجزء أم خارج، و أيضا فوضع اليدين على غير صورة التكفير هل هو جزء أم لا «منه مد ظله العالي».

[2] في هامش «ش»: أي: فتبطل مطلقا سواء وقع عمدا أو سهوا «منه مد ظله العالي»

[3] في هامش «ش»: استدلوا على ذلك بما شاع من أن النبي (صلى اللّه عليه و آله) كان يحمل امامة بنت أبي العاص في الصلاة، و كان يضعها إذا سجد و يرفعها إذا قام، و مثل ذلك غير معدود من خواصه (صلى اللّه عليه و آله) «منه مد ظله العالي».

انظر: صحيح البخاري 1: 137 باب 106 كتاب الصلاة.

[4] في هامش «ض» و «ش»: كما إذا شد وسطه الى السقف بحبل مثلا «منه مد ظله العالي».


[1] الانتصار: 41.

[2] الكافي في الفقه: 125.

[3] المعتبر 2: 255.

[4] المنتهى 1: 312.

[5] الخلاف 1: 413 مسألة 159 كتاب الصلاة.

اسم الکتاب : الاثناعشرية في الصلاة اليومية المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست