responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معجم رجال الحديث المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 267

ابنه عبد الله، و أبان، و أبان بن عثمان، و جميل بن دراج، و جميل بن صالح، و حريز، و حريز بن عبد الله، و الحسن بن الجهم، و زرارة، و سليمان بن سالم، و عبد الرحمن بن الحجاج، و علي بن رئاب، و علي بن سعيد، و عمر بن أذينة، و القاسم بن عروة، و موسى بن بكر و موسى بن بكر الواسطي، و البرقي.

اختلاف الكتب

روى الشيخ بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن بكير، عن أبي عبد الله(ع). التهذيب: الجزء 10، باب القضايا في الديات و القصاص، الحديث 651. و روى هذه الرواية بعينها في هذا الباب، الحديث 659، و فيها: الحسن بن محبوب، عن ابن بكير عن أبي عبد الله(ع)، و هذا هو الصحيح لموافقته للكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب أن من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة 3، الحديث 2. و الفقيه: الجزء 4، باب تحريم الدماء و الأموال بغير حقها، الحديث 208، على أن الحسن بن محبوب لا يمكن أن يروي عن بكير المتوفى في زمان الصادق(ع). روى أيضا بسنده، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل و بكير، عن زرارة. التهذيب: الجزء 7، باب عقود البيع، الحديث 100. و رواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الشرط و الخيار في البيع 70، الحديث 4. إلا أن فيه: ابن أبي عمير عن جميل، و ابن بكير، عن زرارة، و هو الصحيح الموافق للوسائل و الوافي عن كل مثله. و روى بسنده أيضا، عن القاسم بن عروة، عن بكير، عن زرارة. التهذيب: الجزء 10، باب ديات الأعضاء و الجوارح، الحديث 971. كذا في هذه الطبعة، و في نسخة من الطبعة القديمة و في نسخة أخرى، ابن بكير- بدل بكير-، و هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب ما تجب فيه الدية كاملة

اسم الکتاب : معجم رجال الحديث المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست