responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون أخبار الرضا(ع) المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 125
الفداء سقط الصوم والصوم ساقط والفداء لازم، فإن افاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه والصوم لاستطاعته. فإن قال: فلم جعل الصوم السنة؟ قيل: ليكمل فيه الصوم الفرض. فإن قال: فلم جعل كل شهر ثلاثة أيام وفي كل عشرة أيام يوما قيل: لان الله تبارك وتعالى يقول: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) [1] فمن صام في كل عشرة أيام يوما واحدا فكأنما صام الدهر كله كما قال سلمان الفارسي رحمة الله عليه: صوم ثلاثة أيام في شهر صوم الدهر كله، فمن وجد شيئا غير الدهر فليصمه. فإن قال: فلم جعل أول خميس العشر الاول وآخر خميس في العشر الاخر وأربعاء في العشر الاوسط؟ قيل: أما الخميس فانه قال الصادق عليه السلام: يعرض في كل خميس أعمال العباد على الله عز وجل فأحب أن يعرض عمل العبد على الله تعالى وهو صائم. فإن قال: فلم جعل آخر خميس؟ قيل: لانه إذا عرض عليه عمل ثمانية أيام والعبد صائم كان أشرف وأفضل من أن يعرض عمل يومين وهو صائم وإنما جعل الاربعاء العشر الاوسط لأن الصادق عليه السلام: أخبر بان الله عزوجل خلق النار في ذلك اليوم وفيه اهلك القرون الاولى وهو يوم نحس مستمر فأحب أن يدفع العبد عن نفسه نحس ذلك اليوم بصومه. فإن قال: فلم وجب في الكفارة على من لم يجد تحرير رقبة الصيام دون الحج والصلاة وغيرهما؟ قيل: لأن الصلاة والحج وسائر الفرائض مانعة للانسان التقلب في أمر دنياه ومصلحة معيشته مع تلك العلل التي ذكرناها في الحائض التي تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. فإن قال: فلم وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد أو ثلاثة أشهر؟ قيل: لأن الفرض فرض الله على الخلق وهو شهر

[1] سورة الانعام: الاية 160.

اسم الکتاب : عيون أخبار الرضا(ع) المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست