responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في فقه الرجال المؤلف : مكي العاملي، السيد علي حسين؛ تقرير بحث السيد علي العلامة الفاني الاصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 208
عمل الطائفة برواياته الدال على توثيقه وبين ما ربما يستفاد منه التضعيف وهو كلام ابن الغضائري والشيخ الصدوق. وقبل ذكر التفصيلات والاشارة إلى عدم صحة التنافي المذكور لا بد من الاشارة إلى ان دعوى الشيخ عمل الطائفة برواياته مع إضافتة بان السكوني لو انفرد برواية وجب العمل بها ليست إلا لجهة وثاقة الرجل لعدم بناء الشيخ على العمل بروايات الضعاف. ان قلت انه قال في صدر حديثه في العدة بتقديم روايات الامامي العدل على روايات غيره من أمثال السكوني. قلنا ان ذكر ذلك في مقام الترجيح شئ ودلالته على ضعفه شئ آخر ولذا لا يعمل بروايات الامامي العدل أحيانا لمعارضته لما هو أقوى منه كشفا عن صحة الواقع وثبوته كما ان كون كلامه المذكور في مورد الترجيح يدل على مقبولية ووثاقة الرجل في نفسه إذ مع عدم ذلك لا معنى للترجيح أساسا فان الخبر الضعيف ساقط في نفسه ويؤيده ما ذكره في المقطع الثاني عند الكلام حول فرق الشيعة من الفطحية والواقفية حيث قال [.. وان كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته وان كان مخطئا في أصل الاعتقاد فلاجل ما قلناه عملت الطائفة باخبار الفطحية.. ] [1]. فان فيه تصريحا بشرطية الوثوق في الاخذ بروايات المذكورين.. وواضح عدم الفرق بين المذكورين في العبارة الاولى المتقدمة. وقد تحصل ان المستفاد من عبارة الشيخ أمران: 1 - شهادة شبه صريحة بوثاقة السكوني. 2 - شهادة ضمنية مستفادة من قوله ان الطائفة عملت برواياته.

[1] عده الاصول ج 1 ص 381. (*)

اسم الکتاب : بحوث في فقه الرجال المؤلف : مكي العاملي، السيد علي حسين؛ تقرير بحث السيد علي العلامة الفاني الاصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست