responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في فقه الرجال المؤلف : مكي العاملي، السيد علي حسين؛ تقرير بحث السيد علي العلامة الفاني الاصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 100
كل من وقع في أسانيد هذا الكتاب. والعبارة هي التالية: [ وقد علمنا بانا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم.. ] [1] - ووجه الاستدلال على الخصوص التعبير ب‌ [ ما وقع لنا من جهة الثقات ] فانه لم يقل كتاليه [ بما ينتهي ] ليختص التوثيق بالمباشر كما قد يدعى هناك وكما ستعرفه في البحث الثاني. ولعله من هنا أفاد الحر العاملي في فوائده من الجزء الاخير من الوسائل ما لفظه [ وقد شهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره وانها مروية عن الثقات عن الائمة (عليهم السلام) وكذلك جعفر بن محمد بن قولويه فانه صرح بما هو أبلغ من ذلك في أول مزاره ] [2] كما ان ابن قولويه لم يقرن الثقات بالمشايخ ليرد احتمال ان العطف للتفسير كما سيأتي في مناقشة عبارة ابن إبراهيم وان كان عبر هنا بالاصحاب فان ذلك لا يضر لعموم اللفظ للمباشر وغيره كما لا يخفى على المتتبع لموارد استعمالها. وعليه فوجه الابلغية - لو تم أصل الكلام - واضح بين وقد يؤيد المدعى بقرنتين أخريين: الاولى - قول ابن قولويه في الجملة المتقدمة [ ولا أخرجت فيه حديثا روى عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم.. ]. بدعوى أن ابن قولويه أراد بهذا التعبير اعطاء قيمة لكتابه بأنه لم يرو عن الشذاذ من الرجال ومن المعلوم عدم اختصاص الشذوذ بالضعيف بل قد يشمل

[1] كامل الزيارات ص 4.
[2] الوسائل ج 20 ص 68. (*)

اسم الکتاب : بحوث في فقه الرجال المؤلف : مكي العاملي، السيد علي حسين؛ تقرير بحث السيد علي العلامة الفاني الاصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست