responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الرجالية (رجال السيد بحر العلوم) المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 3  صفحة : 213

بذكر ابن الجنيد إلا نادرا» [1] معتذرا بما سبق نقله عن الشيخ من ترك كتبه لقوله بالقياس.

و يتجه-هنا-سؤال، و هو: إن المنع من القياس من ضروريات مذهب الامامية و مما تواترت به الروايات عن الأئمة-عليهم السلام- [2] فيكون المخالف في ذلك خارجا عن المذهب فلا يعتد بقوله، بل لا يصح توثيقه، إلا أن يراد: إنه ثقة في مذهبه-كما يقال ذلك في مثل الفطحية و الواقفية و المخالفين من العامة-

و أعظم من ذلك: ما حكاه المفيد-رحمه اللّه-عنه من نسبة الأئمة (ع) الى القول بالرأي، [3] فانه رأي سيئ و قول شنيع، و كيف يجتمع ذلك مع القول بعصمة الأئمة-عليهم السلام-و عدم تجويز الخطأ عليهم-على ما هو المعلوم من المذهب-و هذا القول-و ان لم يشتهر عنه إلا أن قوله بالقياس معروف مشهور قد حكاه المفيد-رحمه اللّه- [4] -و الشيخ السروي‌


[1] راجع في ذلك: المقدمة الثالثة من المقدمات الثلاث التي ذكرها الحسن ابن أبي طالب اليوسفي الآبي في أول كتابه (كشف الرموز) المخطوط.

[2] و قد عرف ذلك عن علمائهم منذ القرن الثالث الهجري حتى اليوم، محتجين-اولا-بالعمومات المانعة لمطلق العمل بالظن من آيات و روايات-و ثانيا- بروايات خاصة بموضوع القياس و العمل بالرأي، من قبل النبي و أهل بيته الأطهار -عليهم السلام-حتى أن كتب الصحاح و الأخبار اكتظّت بذكر الأخبار المانعة.

راجع-في تفصيل ذلك-هامش (ج 1 ص 115-ص 118) من تلخيص الشافي طبع النجف الأشرف.

[3] أنظر: المسائل السروية-المسألة الثامنة- (ص 58) طبع النجف الأشرف سنة 1369 هـ.

[4] أنظر: المسائل السروية-المسألة الثامنة- (ص 56 -ص 57) طبع النجف الأشرف، و في المسائل الصاغانية-مخطوط-و في-

اسم الکتاب : الفوائد الرجالية (رجال السيد بحر العلوم) المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 3  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست