responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أبو هريرة المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 191

(ومنها): ان أبا هريرة روى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وسلم أن من حمل جنازة فليتوضأ، فلم يأخذ ابن عباس بخبره وردّه صريحاً قال: لا يلزمنا الوضوء في حمل عيدان يابسة [1].

(ومنها): ان ابن عمر كان يروي ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمر: ان أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فلم يأبه بذلك ابن عمر وقال في رده: ان لأبي هريرة زرعاً يتهمه بزيادة كلب الزرع في حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) وسلم احتفاظاً بكلبه واحتياطاً على زرعه والحديث في صحيح مسلم [2].

ومثله ما في صحيح مسلم ايضاً [3] عن أبي هريرة مرفوعاً: من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أوصيد أو زرع انتقص من اجره كل يوم قيراط، فذكر لأبن عمر قول أبي هريرة هذا فقال: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع ـ يتهمه بزيادة كلب الزرع ايثاراً لمصلحته ـ وقد اتهمه بهذا ايضا سالم بن عبد الله ان عمر في حديث أخرجه مسلم ايضاً [4].

(ومنها): ان ابن عمر لم يصدق أبا هريرة في حديثه في القنفذ وبقى شاكا فيه.

(ومنها): ان ابن عمر سمعه يحدث بأن من اتبع جنازة فله قيراط من الاجر فقال اكثر علينا أبو هريرة ولم يصدقه حتى بعث الى عائشة يسألها عن


[1] رواه جماعة من الاثبات ونقله الاستاذ احمد أمين في: ص259 فجره.

[2] راجعه في: 1/625 من صحيحه في باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخها.

[3] راجعه في: 1/627 من صحيحه في باب تحريم اقتناء الكلاب إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك.

[4] في: 1/626 من صحيحه.

اسم الکتاب : أبو هريرة المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست