responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أبو هريرة المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 164

كان اسلفه ينظر لعل مركباً قد جاء بماله؛ فاذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطباً فلما نشرها وجد المال والصحيفة ـ الحديث [1] ـ وهو في البعد الى حد السقوط عن درجة الاعتبار.

على ان القاء الف دينار في البحر مما لا يبيحه شرع ولا عقل ولا يستوجب براءة ذمة المدين لو لم يصل المال اليه والعقلاء يعدون هذا العمل منه سفهاً او جنوناً يستوجبان التحجير عليه، ولو فرض وقوع هذا الأمر في بني اسرائيل او غيرهم فرسول الله (صلى الله عليه وآله) وسلم لا يحدث به حتى يعلق عليه كلمة تستوجب عدم العمل على مقتضاه؛ اذ لو حدث به من غير تعليق عليه ـ كما في الحديث ـ لأغرى به المؤمنين من امته وذلك محال عليه (صلى الله عليه وآله) وسلم لكن أبا هريرة صاغه كما تصاغ الروايات الخيالية؛ ومرماه الارتباط بالشرط، والوفاء بالعقد، ثم تقوله على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وسلم ترويجا لبضاعته.

35 ـ خيالية ثالثة ترمي الى عواقب شكر النعم وعواقب كفرها

اخرج البخاري [2] عن أبي هريرة مرفوعاً قال: ان ثلاثة من بني اسرائيل ابرص واقرع واعمى بدا لله عز وجل ان يبتليهم [3] فبعث اليهم ملكا


[1] أخرجه البخاري بهذه الالفاظ في باب الكفالة في القرض والديون: 2/26 من صحيحه وأخرجه أيضاً بألفاظ اخر في الاستقراض واللقطة والاستئذان والشروط والبيع والزكاة فراجع.

[2] في: 2/170 من صحيحه في باب ما ذكر عن بني اسرائيل في كتاب بدء الخلق.

[3] بدا بفتح الباء الموحدة وفتح الدال المهملة المخففة بعدها الف مقلوبة عن واو بغير همز بمعنى سبق في علم الله الازلي ولم يكن ظاهراً للناس فاراد الله عز وجل اظهاره وهذا هو البداء الذي تقول به الشيعة الامامية واخطأ من رماهم بالدواهي، والحمد لله اذ وجدنا في حديث أبي هريرة دليلا عليه فان خصومنا لا يقنعهم حديث العترة الطاهرة.

اسم الکتاب : أبو هريرة المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست