responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمامة و الولاية في الكتاب والسنة المؤلف : خزائلی، محمدعلی    الجزء : 1  صفحة : 85

له من اللّه‌ مرتبة من الولاية بالنسبة إلى الآخر بحيث يجوز أن يأمره و
ينهاه كما قال رسول اللّه‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم: «كلّكم راعٍ و كلّكم مسؤولٌ عن
رعيتّه[1]». و الولاية بين المؤنين و المؤنات توجب جواز الأمر و
النهي بل وجوبَه، بما أنّ الوليّ له حقّ التصرّف في المولّي عليه
بمقتضى ولايته.

عقد الإمامة واجب عقلي أو شرعي؟

قال القاضي أبو يعلى الماوردي: الإمامة موضوعة لخلافة النبوّة
في حراسة الدين و سياسة الدنيا، و عقدها لمن يقوم بها في الاُمّة
واجب بالإجماع و إن شذَّ عنهم الأصمّ[2].

يقول القاضي الماوردي يجب عقد الإمامة و انعقادها لمن يقوم
بأمر الإمامة في الناس لحراسة الدّين و سياسة الدنيا و وجوبه
إجماعي و هل وجوبها بحكم العقل أو الشرع؟

قال الماوردي: «طائفةٌ قالت: وجبت بالعقل لما في طباع العقلاء
من التسليم لزعيمهم يمنعهم من التظالم و يفصل بينهم في التنازع و
التخاصم. و لولا الوُلاة لكانوا مهملين[3] انتهى كلامه.


[1] . صحيح البخاري، ج1، ص160، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدُن.

[2] . الأحكام السلطانية، ص5.

[3] . الأحكام السلطانية، ص5.

اسم الکتاب : الإمامة و الولاية في الكتاب والسنة المؤلف : خزائلی، محمدعلی    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست