responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمامة و الولاية في الكتاب والسنة المؤلف : خزائلی، محمدعلی    الجزء : 1  صفحة : 53

الدين إلى الإمام بمنزلة حاجته إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم[1]».

و قال الشهرستاني: «وأعظم خلاف بين الاُمّة خلافُ الإمامة، إذ
ما سُلَّ سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سُلَّ على الإمامة
في كلّ زمان[2]». فلو كانت الإمامة من الفروع الاجتهادية ايُّ معنى
لسلّ السيف فيها.

طهارة منكر الإمامة وإسلامه

إن قلت: إذا كانت الإمامة من اُصول الدين و بها قوامه و بقاؤه،
يلزم من فقدها و عدم الاعتقاد بها اختلال الدين و كفر منكرها.

قلنا: مقتضى الأدلّة التعبّدية كفاية الشهادتين في إجراء أحكام
الإسلام في المجتمع في الأفراد و لا منافاة بين الاعتقاد بكون الإمامة
من اُصول الدين و إجراء أحكام الإسلام على منكرها. فلذا الشيعة
الإمامية يعدُّونَ الإمامة و العدل من اُصول المذهب فإنّ معناه بعد ما
عرفت من كفاية الشهادتين تعبّداً في ترتيب أحكام الإسلام، أنّ
إنكارهما يوجب الخروج عن مذهب الإمامية المعتقدين بعصمة
الإمام و نصبه من اللّه‌ و رسوله، و لا يوجب الخروج عن الإسلام و
إجراء أحكامه، فافهم و اغتنم.



[1] . گوهر مراد، ص333.

[2] . الملل والنحل، الشهرستاني، ج1، ص24.

اسم الکتاب : الإمامة و الولاية في الكتاب والسنة المؤلف : خزائلی، محمدعلی    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست