أقول:
يمكن أن يطرح المسألة هكذا: هل الملاك في الانتخاب
آراءُ الجميع أو الأكثر أو جميع أهل الحلّ و العقد أو أكثرهم أو بعضهم
أو آراء الحاضرين في بلد الإمام؟ في المسألة وجوهٌ.
ترجيح
الأكثرية على الأقلّية
والتحقيق
أن يقال: إنّه بعد أن أثبتنا صحّة الانتخاب و انعقاد
الإمامة به عند عدم النصّ، أن نَقُول: حصول الاتّفاق لجميع الاُمّة في
مقام الانتخاب على فرد واحد نادرٌ جدّاً و لا يقع عادة لاختلاف آراء
الناس و سلائقهم فلا يمكن ادّعاء حمل الأدلّة الدالّة على صحّة
الإمامة بالانتخاب على صورة حصول الاتّفاق في الجميع على فرد
واحد.
والسيرة
من العقلاء مستمرّة في جميع الأعصار و الأمكنة على
ترجيح رأي الأكثرية على الأقلّية و الأدلّة الشرعية القائمة على صحّة
الانتخاب إمضاء و تأييد لهذه السيرة لا محالة و حكي أنّ النبي
صلىاللهعليهوآلهوسلم
في غزوة اُحد أخذ آراء الأكثرية بالخروج من المدينة مع كون
نظره صلىاللهعليهوآلهوسلم الشخصي عدم الخروج فهذا ترجيح لرأي الأكثرية على الأقلّية[2].
[1] . شرح صحيح الترمذي
لابن عربي المالكي، ص299؛ والغدير، ج7،143.