responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمامة و الولاية في الكتاب والسنة المؤلف : خزائلی، محمدعلی    الجزء : 1  صفحة : 174

اثنان و واحدٌ على الخلاف المعلوم فيه»[1].

أقول: يمكن أن يطرح المسألة هكذا: هل الملاك في الانتخاب
آراءُ الجميع أو الأكثر أو جميع أهل الحلّ و العقد أو أكثرهم أو بعضهم
أو آراء الحاضرين في بلد الإمام؟ في المسألة وجوهٌ.

ترجيح الأكثرية على الأقلّية

والتحقيق أن يقال: إنّه بعد أن أثبتنا صحّة الانتخاب و انعقاد
الإمامة به عند عدم النصّ، أن نَقُول: حصول الاتّفاق لجميع الاُمّة في
مقام الانتخاب على فرد واحد نادرٌ جدّاً و لا يقع عادة لاختلاف آراء
الناس و سلائقهم فلا يمكن ادّعاء حمل الأدلّة الدالّة على صحّة
الإمامة بالانتخاب على صورة حصول الاتّفاق في الجميع على فرد
واحد.

والسيرة من العقلاء مستمرّة في جميع الأعصار و الأمكنة على
ترجيح رأي الأكثرية على الأقلّية و الأدلّة الشرعية القائمة على صحّة
الانتخاب إمضاء و تأييد لهذه السيرة لا محالة و حكي أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم
في غزوة اُحد أخذ آراء الأكثرية بالخروج من المدينة مع كون
نظره صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم الشخصي عدم الخروج فهذا ترجيح لرأي الأكثرية على الأقلّية[2].


[1] . شرح صحيح الترمذي لابن عربي المالكي، ص299؛ والغدير، ج7،143.

[2] . راجع الكامل لابن أثير، ج2، ص150.

اسم الکتاب : الإمامة و الولاية في الكتاب والسنة المؤلف : خزائلی، محمدعلی    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست