responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 81


وعلى تقدير تسليم انهما حقيقة واحدة فدعوى أن ما دل من الروايات على عدم اجزاء حجّ الصبي عن حجّة الإسلام مختصة بما إذا بلغ بعد العمل وعدم شمولها لما إذا بلغ قبل تمام العمل - وهي المقدمة الثانية - أول الكلام ، فإن مقتضى اطلاق موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة الدالة على أن الجارية إذا طمثت يجب عليها حجّة الإسلام عدم الفرق بين ما إذا طمثت قبل الفراغ من العمل أو بعده [1] قال إسحاق بن


إجزاء حج الصبي عن حجّة الإسلام بعد البلوغ ، هذا أوّلاً . وثانياً : لاقتضى ذلك القول بوجوب إعادة صلاة الظهر لو بلغ بعد أدائها أو في أثنائها ، إذ لا خصوصية للحج على هذا ، وإنما الملاك هو الإضافة الصدورية ، وصلاة الظهر الصادرة كلها أو بعضها ممن بلغ بعدها أو أثناءها صادرة من غير البالغ ، ضرورة تبعية الحكم لأخس المقدمات ، أو لاطلاق ما دل على عدم الأجزاء ، بعد عدم الخصوصية للحج ، وهي غير محققة للمصلحة الملزمة التي تكون عند صدورها من البالغ ، والظاهر بل المسلّم أن القائل لا يلتزم به .
وعليه فما من أجله التزم القائل بوحدة حقيقة الحجتين - على مسلك وحدة الخطاب - الذي هو لأجل تحقق القول بالإجزاء ، اقتضى القول بعدم الأجزاء حتى مع وحدة حقيقة الحجتين .


[1] أقول : في التقرير المطبوع ضمن الموسوعة باسم المعتمد إضافة هي « فإن صدرها ] أي موثقة إسحاق [ وإن كان وارداً بالنسبة إلى الصبي وهو ابن عشر سنين وتصوير البلوغ بالاحتلام في أثناء الحجّ في حقه بعيد ، ولكن ذيلها وارد في الجارية . . . » ، موسوعة الإمام الخوئي 26 : 34 . ومعنى ذلك أنه بالنسبة إلى الصبي وإن كان سؤال الراوي مطلقاً إلاّ أنه يبعد أن يكون جواب الإمام 7 بقوله : « عليه حجّة الإسلام إذا احتلم » يعني حتى لو احتلم أثناء المناسك ، لأن تصور البلوغ بالاحتلام فيه وهو ابن عشر سنين بعيد . وهذا المقطع لم أجده فيما كتبت ، ولعله قاله خارج الدرس ويؤيده الاقتصار على الذيل فيما كتبت أنا ، إلاّ أنه يرد عليه أن جواب الإمام 7 يبعد أن يكون محمولاً عليه باعتبار أنه فرد نادر ، لا أن الاطلاق لا يشمله ، هذا لو فرض أن المستفاد من السؤال هو خصوص ابن عشر سنين ، وهو أول الكلام بل لا يحتمل ، لأن السؤال في هذه الموارد عرفاً عمّن لم يبلغ وباشر أعمال الحجّ فهل يجزيه عن الحجّ بعد البلوغ أو لا ، ولذا فهم منها الإمام ذلك وعممه للصبية بقوله : « وكذا الجارية . . . » كما أن اطلاق سؤال الراوي « سألته عن ابن عشر سنين يحج » شامل لما إذا كان ابن عشر سنين مشتغلاً بالحج فعلاً أو كان قد فرغ من أعمال الحجّ وكان حجّه مثلاً قبل سنة أو سنتين ، وليس السؤال عن قضية خارجية حتى لا يكون له اطلاق ، بل عن كلية افتراضية واضحة ، ولا شك في اطلاق السؤال فيها كجواب الإمام 7 الذي لم يفصل فيه بين ما إذا بلغ قبل الوقوف في المشعر أو لا ، وليس سؤال الراوي تمهيداً لسؤال محذوف حتى لا يكون فيه محلاً للأخذ بالاطلاق ، ثمّ إنه بالنسبة إلى الجارية لا شك في أن جواب الإمام 7 كسؤال الراوي مطلق ، أي سواء بلغت الجارية أثناء المناسك أو بعدها .
ومن الغريب انكار اطلاق الذيل باعتبار أن الإمام شبّه الجارية بابن عشر سنين ، ومورد ابن عشر سنين هو الاحتلام بعد الحجّ ، ولا اطلاق فيه ( بحوث في شرح مناسك الحجّ 1 : 530 ) ، فإن في المشبّه به من الكلام ما قد عرفت . وأما المشبّه ، فإن التشبيه إنما هو من جهة وجوب الحجّ إذا بلغ لا في كل شيء - على فرض عدم الاطلاق في المشبه به - فإنه إذا قيل إن فلاناً كفلان فإنما هو في أبرز الصفات في محل الكلام ، فإن كان الكلام في الشجاعة وقلنا أن زيداً كالأسد أي في الشجاعة والاقدام لا في بخر الفم وغيره من صفات الأسد كما هو واضح ، فقوله 7 : « وكذا الجارية . . . » معناه : وكذا الجارية إذا حجت قبل البلوغ فعليها حجّة الإسلام إذا بلغت . فإن كان في المشبه محل للاطلاق فيكون معناه أنه عليها حجّة الإسلام إذا بلغت قبل الفراغ من أعمال الحجّ أو بعدها ، وإن لم يكن محل


اسم الکتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست