responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 64


ذلك كونه فاسد العقيدة ، وذكروا في ترجمته أنه كان من الأخيار والمقربين وكان متوقعاً أن يكون وكيلاً عن الإمام 7 في عصر الغيبة الصغرى ، ولم يتحقق ذلك فرجع عن عقيدته وتشيعه وظهر منه النصب ، وبعض الأحيان يظهر منه الغلو . واستظهر شيخنا الأنصاري أنه لم يكن ملتزماً بدين ، لأن الفرق بين النصب والغلو كبير فمنه يعلم أنه لا دين له . ولعله لذلك فصّل الشيخ بين ما يرويه حال استقامته وما يرويه حال فساده . وعلى كل حال ، الرجل ثقة ، ومن المعلوم أن الفساد لا ينافي الوثاقة .
ولكن الذي يمنعنا من العمل بهذه الرواية هو أن الشيخ الكليني رواها من دون ذكر للحج [1] وكذا رواها الصدوق في الفقيه [2] وهي رواية واحدة سنداً ومتناً ، فلم يعلم أن هذه الزيادة مما ذكرها الإمام 7 أو لا . ولا شك ان الكافي أضبط سيما مع اعتضاده بما في الفقيه ، فلا يعتنى بالزيادة [3] ان لم يحصل لنا وثوق بعدم

[1] الكافي 4 : 151 / 2 .

[2] وليس فيها ذكر للحج ، الفقيه 2 : 99 / 445 .

[3] مسلك السيد الاُستاذ وإن كان تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة ، لبناء العقلاء على العمل بالزيادة ، لأن أصالة عدم الغفلة في طرف الزيادة أقوى من أصالة عدم الغفلة في طرف النقيصة ، لأن الإنسان قد ينسى فينقص كلمة أو كلمتين ، إلاّ أنه من البعيد جداً أن ينسى فيضيف كلمة أو كلمتين ، إلاّ أن اضبطية الكليني في نقل الحديث هي المانعة من الأخذ بالزيادة سيما مع اعتضاده بما في الفقيه ، فلذا لا يعتنى بالزيادة لمرجوحيتها حينئذ ، والملاك هو المرجوحية والراجحية كما ذكر ذلك السيد الاُستاذ مراراً ، منها ما في موسوعة الإمام الخوئي 3 : 99 فراجع .
ودعوى أن ترجيح ما في الكافي على غيره فرع التعارض ولا تعارض في المقام ، دعوى غريبة لأن بناء العقلاء على الأخذ بالزيادة - الذي يكون المانع منها أضبطية الكليني - إنما هو لو كان التنافي بنحو يكون دليل النقيصة ساكتاً ولم ينفِ الزيادة ، ومع أن دليل النقيصة في المقام كذلك فهو مورد بناء العقلاء على الأخذ بالزيادة التي تكون أضبطية الكليني مانعة منه وموجبة لترجيح عدم الأخذ بالزيادة ، وكما لو دل دليل على استحباب زيارة الإمام الحسين 7 ليلة الجمعة من دون أن ينفي استحبابها يوم الجمعة ، ودل دليل آخر على استحباب زيارة الإمام الحسين 7 ليلة الجمعة ويومها ، كذلك يؤخذ بالزيادة لبناء العقلاء المتقدم - لولا المانع الموجب للأخذ بالنقيصة لو فرض وجود موضوعه - وأما لو كان التنافي بينهما بنحو يكون دليل النقيصة نافياً للزيادة ، كما لو ادعي حصر دليل النقيصة إذن الأبوين بالزوجة الضيف والولد في الصوم الدال على عدم اعتبار إذنهما في غير ذلك ، فدليل النقيصة ينفي اشتمال الرواية على الزيادة ، فلا وجه لتقديم المثبت على النافي ، لأنهما متعارضان يرجع بعد سقوطهما إلى أصالة سلطنة كل شخص على نفسه وعدم سلطنة أي شخص على آخر ، ولا بناء من العقلاء هنا على الأخذ بالزيادة .
وأما دعوى عدم التعارض لعدم تأثير هذه الزيادة على بقية فقرات الرواية الاُخرى ، فأيضاً غريبة لأن الكلام ليس في بقية فقرات الرواية ، بل في هذه الفقرة الذي يكون دليل النقيصة إما ساكتاً عنها أو نافياً لها .
قال السيد الاُستاذ في بحث نجاسة العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه أو حرمة شربه فقط دون نجاسته إن رواية


اسم الکتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست