اسم الکتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 391
قضية في واقعة غير ممكن ، ودلالة الصحيحة على أن مثل هذا النذر لا ينعقد مما لا يمكن إنكاره . نعم ، قيل [1] إن صحيحة الحذاء معارضة بما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره [2] عن سماعة وحفص تارة [3] وعن محمد بن قيس اُخرى [4] الدالة على الانعقاد ، قالا : « سألنا أبا عبد الله 7 عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافياً ، قال : فليمش ، فإذا تعب فليركب » [5] . وقد يقال : إن مقتضى الجمع بينها وبين صحيحة الحذاء هو الحمل على الاستحباب [6] . وفيه : إن ذلك غير ممكن ، والاستحباب لا معنى له لأن الكلام في الانعقاد وعدمه أي في الحكم الوضعي ، ولا معنى للحمل على الاستحباب في الحكم الوضعي ، فالمورد من قبيل المتعارضين ، فإما أن يقال بالانعقاد كما هو مقتضى الرواية الثانية ، أو يقال بعدم الانعقاد كما هو مقتضى صحيحة الحذاء . وعليه فلابدّ وأن يقال : إن الروايتين متعارضتان ، ونتيجة ذلك هو التساقط ، فيكون المرجع هو القاعدة وهي تقتضي صحّة النذر وانعقاده . ولكن لا يصل الأمر إلى التعارض ، لأن الرواية الثانية ضعيفة ، فإن أحمد بن محمد بن عيسى لم يروِ عن حفص وسماعة ولا عن محمد بن قيس مباشرة ، بل روى عنهم مع الواسطة ، والواسطة غير مذكورة في كتاب النوادر ، فتبقى صحيحة الحذاء من غير معارض ، ولا مناص من العمل بها كما نسب إلى الشهيد في الدروس [7] وأنه حكم بالبطلان لأجل النص ، فالظاهر هو عدم انعقاد النذر . ومع ذلك الصحيح تحقق المعارضة فيما دلت عليه صحيحة الحذاء ، فلا تدل على عدم الانعقاد حتى لو كان النذر متعلقاً بالخصوصية ، وذلك لأن الصحيحة التي رواها أحمد بن محمد بن عيسى رواها الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة [8] وحفص قال : « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافياً ؟ قال : فليمشِ ، فإذا تعب فليركب » [9] وهي صحيحة السند ،
[1] القائل السيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك قال : « نعم يعارضها رواية سماعة وحفص المروية عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ] ثمّ بعد نقله الرواية قال [ والجمع يقتضي الحمل على الاستحباب » المستمسك 10 : 211 طبعة بيروت .