responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 387

[ 3133 ] « مسألة 26 » : إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحب انعقد مطلقاً [1] حتى في مورد يكون الركوب أفضل ، لأنّ المشي في حدّ نفسه أفضل من الركوب بمقتضى

تقدير أنه مدين لزيد فبعشرة وعلى تقدير أنه مدين لعمرو فبعشرين لا يكون ذلك من الشك بين الأقل والأكثر حتى تجري البراءة ، لأن كلاً من التكليف بالأقل أو الأكثر غير معلوم ، ولا متيقن في البين ، فلا يقال إن التكليف بالعشرة معلوم يقيناً والشك في الزائد . ومسألتنا من هذا القبيل ، لأن التكليف لم يعلم تعلقه باطعام عشرة مساكين حتى يكون لنا شك في إطلاقه وتقييده بإضافة خمسين كي يقال : مقتضى البراءة عن الوجوب المقيد عدم تقييد اطعام العشرة بإضافة خمسين ، فالعشرة واجبة ولا تجب الخمسين ، بل هنا التكليف تعلق بالجامع - المردد بين اطعام عشرة أو اطعام الجامع بين اطعام الستين وعدليه - فالعشرة غير متيقنة .
نعم ، لو أطعم ستين فقد وفى بما كان واجباً عليه سواء كان كفارة يمين أو كفارة نذر ، ولكن الملاك الذي نلتزم فيه بالبراءة في الأقل والأكثر العبرة فيه بملاحظة نفس التكليف ومتعلقه ، لا بملاحظة الانطباق الخارجي ، ففي كل مورد يكون متعلق التكليف في أحدهما مغايراً للآخر - وإن كانا منطبقين في الخارج على فرد - لا تجري البراءة ، لأن متعلق التكليف فيهما متغاير فهما من المتباينين - لا الأقل والأكثر - ولا تجري فيه البراءة .
وأمّا الاحتياط الذي ذكره الماتن ( قدس سره ) باطعام ستين مسكيناً فإنما يمكن تصور صحته فيما إذا كان التكليف بالنسبة إلى المكلف نفسه ، لا فيما يجب على الوصي ، فإن اطعام الوصي عن الميت ستين مسكيناً وإخراج ذلك من تركته خلاف الاحتياط ، من جهة أن ذلك إلزام للوارث بشيء زائد على دين الميت من غير ملزم ، بل لابدّ من القرعة لتعيين أحدهما ، لأن العلم الإجمالي تعلق بثبوت دين على الميت مردد بين متباينين ، ولا طريق لنا إلى تعيين ذلك إلاّ ما جعله الشارع لكل أمر مشتبه أو مشكل وهو القرعة ، كما قلنا ذلك في نظائره ( 1 ) .
( 1 ) لأن المشي مستحب في نفسه لجملة من الأخبار [2] وقد حجّ الإمام الحسن 7 ماشياً [3] ومحامله

[1] منها : في موسوعة الإمام الخوئي 24 : 310 .

[2] منها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله 7 ، قال : « ما عبد الله بشيء أشدّ من المشي ولا أفضل » ، الوسائل ج 11 : 78 باب 32 من أبواب وجوب الحج ح 1 .
ومنها : معتبرة هشام بن سالم قال : « دخلنا على أبي عبد الله 7 أنا وعنبسة بن مصعب وبضعة عشر رجلاً من أصحابنا فقلنا : جعلنا الله فداك ، أيهما أفضل ، المشي أو الركوب ؟ فقال : ما عُبد الله بشيء أفضل من المشي . . . » ، الوسائل ج 11 : 78 باب 32 من أبواب وجوب الحج ح 2 .

[3] كما في صحيحة الحلبي قال : إنّ الحسن بن علي قاسم ربّه ثلاث مرات . . . وحجّ عشرين حجّة ماشياً على قدميه » ، الوسائل ج 11 : 78 باب 32 من أبواب وجوب الحج ح 3 .


اسم الکتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست