responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 383

ما لم يتمكن منه بناء على أن عدم التمكن يوجب عدم الانعقاد ، لكن الظاهر أن مسألة الخصال ليست كذلك ، فيكون الإخراج من تركته على وجه التخيير وإن لم يكن في حياته متمكناً إلاّ من البعض أصلاً . وربّما يحتمل في الصورة المفروضة ونظائرها عدم انعقاد النذر بالنسبة إلى الفرد الممكن أيضاً ، بدعوى أن متعلق النذر هو أحد الأمرين على وجه التخيير ، ومع تعذر أحدهما لا يكون وجوب الآخر تخييرياً ، بل عن الدروس اختياره في مسألة ما لو نذر إن رُزق ولداً أن يُحجّه أو يحج عنه إذا مات الولد قبل تمكّن الأب من أحد الأمرين ، وفيه : أنّ مقصود الناذر إتيان أحد الأمرين من دون اشتراط كونه على وجه التخيير ، فليس النذر مقيداً بكونه واجباً تخييرياً حتى يشترط في انعقاده التمكّن منهما .

ذكر الماتن ( قدس سره ) في المقام ثلاثة وجوه :
الأوّل : انعقاد النذر ، فإن لم يأت بالمنذور وجب القضاء مخيراً ، وإن كان في حال حياته غير متمكن إلاّ من الإحجاج ، كما هو الحال في قضاء خصال الكفارة التي لم يكن المكلف حال حياته متمكناً إلاّ من بعضها ، فإن الإخراج من التركة إنما يكون على وجه التخيير ليس إلاّ . وهذا هو الذي اختاره الماتن ( قدس سره ) .
الثاني : انعقاد النذر لخصوص المقدور وهو الإحجاج ، وعدم انعقاده بالنسبة إلى الحجّ مباشرة ، لأنه يعتبر في النذر القدرة على المنذور ، والمفروض أنه غير قادر على الحجّ مباشرة في حال نذره فلا ينعقد ، وعليه فالقضاء إنما هو للمقدور خاصة وهو الإحجاج .
الثالث : بطلان النذر من أصله حتى بالنسبة إلى المقدور ، لأن ما تعلق به النذر هو أحد الأمرين على سبيل التخيير : إما الحجّ مباشرة أو الإحجاج ، وأحد الأمرين غير قابل لأن يجعله على نفسه ، أي لا يمكن جعل الوجوب التخييري بين المقدور وغير المقدور ، فما هو مقدور وقابل لأن يقع صحيحاً لم يتعلق به النذر ، وما تعلق به النذر وهو على نحو الوجوب التخييري غير قابل للصحّة فيكون باطلاً .
والظاهر من هذه الوجوه هو الأوّل وهو انعقاد النذر ، وفي مرحلة القضاء يكون مخيراً بينهما ، وإن كان المكلف غير متمكن إلاّ من أحدهما حال حياته ومن أوّل زمان نذره .
بيان ذلك بنحو يظهر منه صحة الوجه الأول وبطلان الوجهين الآخرين هو أن الواجب التخييري الشرعي سواء كان بالجعل الأولي كخصال الكفارة أو بالجعل الثانوي كتعليق النذر بأحد شيئين ليس حاله إلا حال الواجب التخييري العقلي ، كما لو أمرنا بصلاة الظهر بين الزوال والغروب ، وخصوصيات الأفراد سواء الطولية كالزمانية أو العرضية كالمكانية كلها ليس له دخل في الواجب ، وإنما الواجب هو الطبيعي وإن كان بعض الأفراد الطولية أو العرضية مقدورا وبعضها غير مقدور ، إلان أن المتعلق وهو الجامع مقدور وإن كان بعض أفراده غير مقدور ، فإنه لا خوصية للمقدور وإن تعيين بحكم العقل الإتيان به من جهة امتثال الطبيعي ،

اسم الکتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست