responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 353

وفيه : أنّ الحجّ في الغالب محتاج إلى بذل المال بخلاف الصلاة وسائر العبادات البدنية ، فإن كان هناك إجماع أو غيره على أن الواجبات المالية من الأصل يشمل الحجّ قطعاً . وأجاب صاحب الجواهر ( قدس سره ) بأن المناط في الخروج من الأصل كون الواجب ديناً والحجّ كذلك ، فليس تكليفاً صرفاً كما في الصلاة والصوم ، بل للأمر به جهة وضعية ، فوجوبه على نحو الدينية بخلاف سائر العبادات البدنية ، فلذا يخرج من الأصل كما يشير إليه بعض الأخبار الناطقة بأنه دين أو بمنزلة الدّين .

وفيه : إن صحّ ذلك فالاستصحاب جار حتى مع الظن بالموت ، إذ لا أثر لهذا الظن كما لم يكن أثر للشك في الموت ، ولذا جرى الاستصحاب فيه ، فيجري مع الظن بالموت أيضاً فإن حكمه حكم الشك .
على أن الاستصحاب في نفسه غير جار لأن الواجب بحكم العقل بعد تنجز التكليف هو إحراز الامتثال والخروج عن عهدته ، وهذا لا يثبت باستصحاب حياته أو قدرته لأنه أصل مثبت ولازم عقلي ، وإلاّ فليس هو بنفسه أثراً للاستصحاب ، وعليه فلا يجوز التأخير مع الشك في الامتثال بل مع الظن به ، بل لابدّ من تحصيل اليقين أو ما بحكمه كالاطمئنان أو أي حجة شرعية .
وعلى الثاني : وهو ما لو كان النذر مقيداً بزمان خاص أو كان قصده ذلك لم يجز له المخالفة ، ولو لم يأتِ به في وقته مع تمكنه منه عصى وعليه القضاء بعد ذلك والكفارة لمخالفة نذره ، كما يجب القضاء عنه فيما إذا لم يكن نذره مقيداً بوقت خاص إلاّ إنه مات قبل الاتيان به مع كونه متمكناً منه . هذا أيضاً ما ذكره الماتن .
أقول : أمّا الكفارة فلا إشكال في ثبوتها لمخالفته ، وأما بالنسبة إلى القضاء سواء كان القضاء على نفسه كما فيما لو كان نذره مقيداً بوقت خاص ، أو على وليه بعد موته فيما إذا كان نذره مقيداً بوقت خاص - ولم يأت بالقضاء إلى أن مات - أو مطلقاً ، ففيه كلام .
وإنما الكلام في غير المنصوص بالنص الصريح على وجوب القضاء وهو نذر الصوم المعين ، أي إن الكلام فيما إذا نذر الحج أو نذر صلاة الليل أو زيارة الإمام الحسين 7 وترك ولم يأت به عصياناً مع تمكنه فهل : 1 - يجب عليه القضاء . 2 - أو لا . 3 - أو يفصل بين النذر - سواء كان المنذور هو الحج أو غيره - وبين غيره . 4 - أو يفصل بين نذر الحج وغيره كما اختاره صاحب الجواهر ؟
أقوال أربعة :
اختار الماتن قدس سره القول الأول ، أي وجوب القضاء على نفس الناذر وعلى وليه بعد موته ، واستدل عليه بأن الواجبات الإلهية حتى لو كانت أعمالا غير مالية كالصلاة والنذر ليست مجرد تكليف ، وإنما فيها جهة وضع واشتغال الذمة بشيء ، فإنه في الموارد التي يجب فيها القضاء كالصلاة مثلا ليس القضاء كفارة لما سبق

اسم الکتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست