responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 247

[ 3076 ] « مسألة 79 » : لا يشترط إذن الزّوج للزّوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة [1] ولا يجوز

وفيه : أن الموضوع في هذه الروايات هو ما لو حج المخالف ثمّ استبصر فيسأل عن الإعادة وعدمها ، ومعنى ذلك أنه لا يرى نفسه مأموراً بالإعادة لولا الاستبصار . وأما لو كان يرى نفسه مأموراً بالإعادة قبل الاستبصار كما لو كان فاسداً عنده فغير مشمول للروايات .
وأما لو كان صحيحاً عندنا وفاسداً عنده ولو نادراً ثمّ استبصر ، فإن فرض عدم تمشّي قصد القربة منه فهو خارج عن هذه الروايات ولا يصدق عليه أنه حجّ ، وإن فرض تمشّي قصد القربة منه كما لو كان مقلداً لمن يرى جواز العمل على طبق فتوى الشيعة كالشيخ شلتوت ( 1 ) الذي أفتى بصحة تقليد علماء الشيعة ، فعمله صحيح لتمشي قصد القربة منه ، وهذا كما قاله صاحب الجواهر أولى بالقول بالإجزاء من الإتيان به صحيحاً على مذهبه الذي هو فاسد في الواقع [2] .
والحاصل : أن احتمال شمول هذه الروايات لما إذا كان فاسداً عندنا وعنده بحيث كان الحجّ كالعدم بعيد جداً ، فما ذكره الماتن ( قدس سره ) وغيره من أنه يعتبر أن يكون الحجّ صحيحاً عنده إلاّ من جهة لزوم الإعادة لأجل الاستبصار ، بحيث لو لم يكن مستبصراً لم يكن يرى وجوب الإعادة عليه هو المنصرف من الروايات ، وهو الصحيح .
( 1 ) إذا كان الحجّ مستقراً على الزوجة فلا إشكال في عدم اعتبار إذن الزوج وعدم مزاحمة حقه لذلك .
وأما لو لم يستقر فقد يقال : إن حق الزوج مانع من تحقق الاستطاعة [3] .
وفيه : إنه تقدم الكلام في الاستطاعة وقلنا إنها هي وجود الزاد والراحلة مع بقية الشرائط دون حق الزوج ، على أنه لو وقع التزاحم فلا ينبغي الشك في تقديم الحجّ على حق الزوج لأهميته [4] مضافاً إلى عدّة


في الأعمال غير الزكاة يوجب ظهورها في عموم الحكم لما كان فاسداً في نفسه ، ويكون وجه التعليل أن الزكاة لما كانت من حقوق الناس لم تجز ، بخلاف غيرها فإنها من حقوق الله تعالى فاجتزأ بها تعالى . وحينئذ لا فرق في العمل بين أن يكون فاسداً عندنا وعندهم . . . » المستمسك 10 : 134 - 135 طبعة بيروت .


[1] فضيلة الشيخ محمود شلتوت شيخ جامع الأزهر .

[2] الجواهر 17 : 306 قال : « ضرورة أولويته من سقوط القضاء والإعادة عنه بالفعل المخالف لهم الذي هو فاسد في الواقع » .

[3] القائل السيد الحكيم حيث قال « وأما إذا لم يستقر فيشكل بأن نهي الزوج مانع من تحقق الاستطاعة » المستمسك 10 : 136 طبعة بيروت .

[4] وأما لو كان مستند ذلك اعتبار القدرة الشرعية في تحقق موضوع الاستطاعة فقد يقال إن القدرة الشرعية في المقام غير متحققة لوجوب إطاعة الزوج ، كوجوب ردّ السلام لو فرض أنه يتنافى مع وجوب الحجّ حيث صرح بعضهم


اسم الکتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست