responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 232

كما لا يكفي الدخول في الحرم بدون الإحرام [1] ، كما إذا نسيه في الميقات ودخل الحرم ثمّ مات ، لأنّ المنساق من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعد الإحرام ، ولا يعتبر دخول مكّة ، وإن كان الظاهر من بعض الأخبار ذلك لإطلاق البقية في كفاية دخول الحرم ، والظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال ، كما إذا مات بعد الإحرامين .
وقد يقال بعدم الفرق أيضاً بين كون الموت في الحل أو الحرم بعد كونه بعد الإحرام ودخول

عليه الحجّ ولم يحج فيقضى عنه من أصل ماله .
الثالثة : إن صحيحة زرارة المتقدمة دالة بالمنطوق على وجوب القضاء عنه لقوله « قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكّة ؟ قال : يحجّ عنه إن كانت حجّة الإسلام » ( 1 ) الذي حملنا مكة فيه على الحرم ، فلابدّ فيه من القضاء عنه ولأجل هذا المنطوق يرفع اليد عن المفهوم المتقدم على فرض وجوده .
إذن فما ذهب إليه المشهور من عدم الإجزاء لو مات قبل أن يدخل الحرم وبعد الإحرام هو الصحيح .
( 1 ) لأن ظاهر روايات الإجزاء أنّ الإجزاء مختص بمن مات بعد الإحرام وكان في الحرم ، فلو دخل الحرم وهو غير محرم عاصياً كان أو لا فمات لم يجزئ عن حجّة الإسلام لأن لدليل الإجزاء شرطين :
أ - أن يحرم . ب - أن يدخل الحرم وهو محرم .
وبعبارة اُخرى : أن قوله 7 في صحيحة ضريس « في رجل خرج حاجاً حجة الإسلام فمات في الطريق فقال : إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام » [2] وكذا قوله 7 في صحيحة بريد العجلي « رجل خرج حاجاً ومعه جمل وله نفقة وزاد فمات في الطريق ؟ قال : إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام » [3] المنصرف والمنساق من قوله « خرج حاجاً » في كلا الصحيحتين لابدية كونه على الإحرام حينما يدخل الحرم وإلاّ فليس هو بحاج [4] .
وأوضح منها دلالة صحيحة زرارة : « فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكّة ، قال : يحجّ عنه إن كانت حجّة الإسلام » [5] فإنه قد فرض فيها أنه محرم ، فالموضوع هو المحرم ، فلو دخل الحرم ومات فيه ولم

[1] الوسائل ج 11 : 68 باب 26 من أبواب وجوب الحجّ ح 3 .

[2] الوسائل ج 11 : 68 باب 26 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 .

[3] الوسائل ج 11 : 68 باب 26 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 .

[4] دعوى أن قوله « خرج حاجاً » المراد منه المعنى اللغوي فلا دلالة له على كونه مات محرماً - بعد وضوح ثبوت الحقيقة الشرعية للحج التي هي المناسك الخاصة بالبداهة - دعوى ضعيفة ومحتاجة إلى قرينة أو دليل ، وليس في البين شيء منهما ، فلا تعدو كونها تحكماً . وكيف يكون من خرج حاجاً ودخل الحرم غير محرم فإن أول فعل من أفعال الحجّ الاحرام ، وهل هو إلاّ حمل على الفرد النادر ؟ ! كما إذا نسي أو غفل عن الإحرام ، وهل هذا الحمل ممكن ؟ !

[5] الوسائل ج 11 : 69 باب 26 من أبواب وجوب الحجّ ح 3 .


اسم الکتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست