responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 205


المقام الثاني : انه لو ترك الحجّ مع بقاء الشرائط فهل يستقر عليه الحجّ لو لم تبق الاستطاعة إلى السنة الثانية أو لا ؟
الظاهر عدم الاستقرار وذلك : أوّلاً : لأن دليل الوجوب من الأوّل موضوعه المستطيع ، فمع فرض زوال الاستطاعة وعدم بقائها إلى السنة الثانية ولو بالاختيار يسقط وجوب الحجّ لأن موضوعه هو المستطيع ، وإنما قلنا وقالوا بأنه يجب عليه الحجّ ولو متسكعاً في موارد التسويف والإهمال لا لدليل وجوب الحجّ إبتداءً ، لأن موضوعه المستطيع وقد زالت الاستطاعة ، بل للروايات القائلة بأن من وجب عليه الحجّ وتركه متعمداً فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام أو مات يهودياً أو نصرانياً [1] مضافاً إلى الإجماع ونحوه ، وهذه الروايات لا تشمل من ترك الحجّ لا عن أهمال وتسويف [2] ، بل لاعتقاده انه عبد أو غير بالغ ، فالموضوع هو المستطيع وقد ارتفع وجداناً والروايات لا تشمله ، فلماذا يكون الحجّ مستقراً عليه ، فالقول باستقرار الحجّ عليه يحتاج إلى دليل ولا دليل .
وثانياً : أنّا ذكرنا في المباحث الاُصولية [3] ان التكاليف الواقعية وإن كانت شاملة للجاهل إلاّ أنها غير شاملة للمعتقد بالخلاف ، لأنه غير قابل للخطاب والامتثال أصلاً ، فالمعتقد أنه عبد أو صغير غير مأمور بالحج حتى يكون الحجّ عليه واجباً حتى يستقر ، وفي الزمان الذي علم ببلوغه هو غير مستطيع حسب الفرض .
وثالثاً : ذكرنا أن المستفاد من الروايات وجوب الحجّ وانه ليس للمكلف أن يتركه إلاّ لعذر يعذره الله فيه ، وأي عذر أكبر أو أعظم من اعتقاد كونه عبداً أو صبياً ، فهو معذور في ترك الحجّ المستند إلى خطئه المرفوع ، فكيف مع ذلك يقال باستقرار الحجّ عليه ، فالظاهر إن بقيت الشرائط على حالها ومنها الاستطاعة إلى السنة الثانية وجب الحجّ وإلاّ فلا .

[1] كما في صحيحة ذريح المحاربي الوسائل ج 11 : 30 باب 7 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 .

[2] هذا تعريض بما في المستمسك حيث قال تعليقاً على قول الماتن « فالظاهر استقرار وجوب الحجّ عليه » قال : « أصل الحكم في الجملة مما لا ينبغي الاشكال فيه » ثمّ قال مستشهداً على ذلك بما لا شاهد فيه من كلام صاحب الجواهر ، فإنه قال تكملة للعبارة المذكورة « قال في الجواهر : ( لا خلاف ولا إشكال نصاً وفتوى في أنه يستقر الحجّ في الذمّة إذا استكملت الشرائط وأهمل حتى فات ، فيحج في زمن حياته وإن ذهبت الشرائط التي لا ينتفي معها أصل القدرة ، ويقضى عنه بعد وفاته ، ونحوه كلام غيره ، إنما الاشكال فيما ذكره المصنف ( رحمه الله ) من التحديد بذي الحجة » المستمسك 10 : 105 طبعة بيروت ، حيث إن كلام صاحب الجواهر فيما إذا أهمل وترك الحج ، وترك الحجّ في المقام لا عن إهمال ، بل لاعتقاده عدم البلوغ أو عدم الحرية ، وبين المقامين بون بعيد .

[3] محاضرات في اُصول الفقه 20 : 270 .


اسم الکتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست