responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 138

[ 3017 ] « مسألة 20 » : إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل - كما بعد خمسين سنة - فالظاهر عدم منعه من الاستطاعة ، وكذا إذا كان الديّان مسامحاً في أصله ( 1 ) كما في مهر نساء أهل الهند ، فإنهم يجعلون المهر ما لا يقدر الزوج على أدائه - كمائة ألف روبية أو خمسين ألف - لإظهار الجلالة ، وليسوا مقيّدين بالإعطاء والأخذ ، فمثل ذلك لا يمنع من الاستطاعة ووجوب الحجّ ، وكالدّين ممّن بناؤه على الإبراء إذا لم يتمكن المديون من الأداء أو واعده بالإبراء بعد ذلك .
[ 3018 ] « مسألة 21 » : إذا شك في مقدار ماله أو أنه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا ، هل يجب عليه الفحص أو لا ؟ وجهان ، أحوطهما ذلك ، وكذا إذا علم مقداره وشك في مقدار مصرف الحجّ وأنه يكفيه أو لا ( 2 ) .

من حيث عدم وجوب الحجّ عليه لأن هذا المال لشخص آخر لا له ليكون مستطيعاً ، ويتوضح هذا لو عزل الزكاة فإنه لا مال عنده يحج به فهو غير مستطيع .
( 1 ) أو أن الدائن وعد المدين بالإبراء ونحو ذلك ، فإن هذه الديون لا تكون مانعة من الحجّ إذا كان عنده ما يحج به ، والأمر كما ذكره ( قدس سره ) إلاّ أنه لا خصوصية لهذه الموارد ، بل في كل مورد لا تكون مزاحمة بين الدين والحجّ يجب عليه الحج ، وفي كل مورد تكون مزاحمة يتقدم الدين ، فمثلاً لو كان مديناً إلى مدة خمسين سنة ولكن لو حج لا يطمئن بوفاء دينه ، يكون معذوراً في ترك الحج ، وما لم تكن مزاحمة فليس معذوراً في ترك الحجّ ولو كان الأجل سنة واحدة ، فالملاك الكبرى الكلية من وقوع التزاحم وعدمه لا بطول مدة الدين وقصرها .
( 2 ) الش ما ذكره الماتن يمكن أن يكون على نحوين : تارة في أن ما عندها من المال هل يكفي بمصارف الحج التي هي ألف دينار أو لا ، من جهة أنه لا يعلم أن عنده ألف دينار أو لا . وأخرى يعلم أن عنده ألف دينار ولكن لا يعلم أن مصارف الحج ألف دينار أو الف ومائتا دينار ، وفي كلا موردي الشك احتاط


على قول الماتن « سواء مستقراً عليه ، أو لا » ولم تكن التعليقة على قول الماتن « وأما إذا كانا في عين ماله فلا إشكال في تقديمهما على الحج » وكأن السيد الحكيم ( قدس سره ) بيّن وجه تقديم الخمس والزكاة على وجوب الحجّ عندما يكون الحجّ مستقراً عليه الذي أرسله الماتن ( قدس سره ) إرسال المسلمات . والذي يؤكد ذلك بل يعينه قول السيد الحكيم نفسه « نعم إذا كان الحجّ مستقراً في ذمّته تقع المزاحمة بين وجوبه وحرمته التصرف في مال الغير ، والظاهر أنّه لا إشكال عندهم في تقديم الحرمة على الوجوب في مثله ، هذا إذا كان الحجّ مستقراً في ذمة المكلف ، وأما إذا لم يكن كذلك فالحرمة رافعة للاستطاعة ، فيرتفع الوجوب » المستمسك 10 : 64 طبعة بيروت .
ومن ذلك كله يظهر أيضاً المسامحة في عبارة المرتقى حيث قال « فإرسال المتن الحكم بالتقديم ] في صورة استقرار الحجّ عليه [ ومتابعة المعلقين له لا يخلو عن مسامحة » المرتقى 1 : 85 - 86 فإن السيد الحكيم بيّن وجه ذلك عند متابعته له . والظاهر وضوح هذا الوجه فلذا أرسله الماتن ( قدس سره ) إرسال المسلمات وتابعه المعلقين له ، وإن كان بيان الوجه في المتابعة هو الأفضل .


اسم الکتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست