responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 13

ذلك لا يعامل معاملة المسلم حتى إذا كان معذوراً ، فإنّه مع العذر كافر قاصر معذور لا يعاقب . وأما غير ذلك فلا دخل له في الاسلام ، ومنه إنكار الضروري . نعم ، لو أنكر الضروري وكان إنكاره راجعاً إلى إنكار الرسالة وعدم الاعتراف بالرسول الأكرم 6 مع التفاته إلى الملازمة فإنكار الرسالة وتكذيب النبي 6 موجب للكفر بلا إشكال ، وأما لو لم يكن ملتفتاً إلى الملازمة بين إنكار الضروري وانكار الرسالة وتكذيب النبي 6 بأن كان معترفاً بأن النبي 6 صادق في جميع ما يقوله عن الله سبحانه وتعالى ، ولكن لا يعترف بأن هذا مما أخبر به الرسول 6 أو لا يعترف بأن هذا موجود في القرآن ، فمجرد انكار الضروري لا يوجب الكفر .
وأما لو كان منشأ الحكم بالكفر قوله تعالى في ذيل آية الحجّ : ( وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَلَمِينَ ) [1] .
فجوابه واضح لأن الآية ليست في مقام بيان الكفر ، على أنه فسّر الكفر في صحيحة بالترك ، ولا يبعد ذلك في نفسه مع قطع النظر عن تفسير الآية بالصحيحة . فإن الله بعد أن خلق الإنسان هداه السبيل : ( إِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ) [2] ، والكفر تارة في مقابل الإيمان واُخرى في مقابل الشكر ، والمراد بالكفر في الآية المباركة مقابل الشكر ، أي أنه ترك الحجّ ولم يشكر الله سبحانه على ما أنعم عليه من المال ونحوه . فقد روى الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد - والطريق صحيح - عن فضالة بن أيوب عن معاوية ابن عمار - والرواية صحيحة عن أبي عبد الله 7 قال « قال الله : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) [3] قال : هذا لمن كان عنده مال - إلى أن قال : - وعن قول الله عزّوجلّ : ( وَمَن كَفَرَ ) يعني : من ترك » [4] فان الكفر من الكفران في مقابل الشكر .
وأما لو كان منشأ الحكم بالكفر ما رواه الشيخ [5] عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر 7 -


سبحانه إلاّ إنّهم يعتقدون رجوع الأمور التكوينية والتشريعة كلها لأمير المؤمنين أو أحد الأئمّة : ، الذي مرجعه إلى التفويض الذي هو المتراءى من بعض أشعارهم ، فهو إنكار للضروري . فإن كان المعتقد بذلك عالماً بأنه ضروري وأنكره ، وكان إنكاره راجعاً إلى تكذيب النبيّ 6 مع التفاته إلى الملازمة ، حكم بكفره من هذه الجهة وإلاّ فلا ، كما ذكر ذلك السيد الاُستاذ أيضاً في المسألة 2 [ 199 ] موسوعة الإمام الخوئي 3 : 67 - 68 .


[1] آل عمران : 97 .

[2] الانسان : 3 .

[3] آل عمران : 97

[4] الوسائل ج 11 : 31 باب 7 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 .

[5] التهذيب 5 : 16 / 48 .


اسم الکتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست