responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 2  صفحة : 258

..........

3- أن لازم إرادة التأخير الزماني جواز إتلاف الربح أثناء السنة أو الصرف في غير المئونة، كالهبة الزائدة على شأنه، لعدم لزوم حفظ القدرة قبل تعلق التكليف، و مرجع هذا إلى سقوط الخمس عنه، و مثل الحلّي لا يرضى بذلك‌[1].

فتحصّل: أن القرائن الداخلية في الروايات و الخارجيّة تدل على أن المراد من البعديّة في قولهم عليهم السّلام «الخمس بعد المئونة» التأخر الرتبي، لا الزّمني. أي البعدية في التعلق بالربح لا البعدية في الزمان و عليه نلتزم بتعلق الخمس بالأرباح من أول حصولها تمسكا بإطلاق الأدلة و إن كان مشروطا بعدم صرفها في المئونة إلى آخر السنة على نحو الشرط المتأخر.

و يرد على (الوجه الثاني) أولا: النقض بما إذا علم بزيادة الربح على المئونة بكثير، كما إذا كان الربح كثيرا جدا.

و ثانيا: أن الأحكام الواقعية لا تدور مدار العلم بموضوعاتها، فلا مانع من تحديد موضوع وجوب الخمس بما زاد على المئونة واقعا، كما هو الحال فى سائر الأحكام الواقعيّة مع الشبهة الموضوعية.

فتحصل من جميع ما ذكرنا: أن روايات المئونة و حكمة تشريعها و هي الاحتياط و الإرفاق بالمكتسب لا تصلح للدلالة على التحديد الزمني في تعلق خمس أرباح المكاسب بما بعد السنة، فتبقى أدلة[2] خمس الأرباح على إطلاقها من هذه الناحية (أعني الناحية الزمنية) و إن كانت تخصص بتلك الأخبار من الناحية الموضوعيّة، و تحدّدها بالمقدار الزائد على المئونة، إذ لا يفهم من رواياتها سوى تخصيص عموم ما دل على ثبوت الخمس في الأرباح بما زاد على المئونة تخصيصا أفراديا لا تقييدا لإطلاقه بما بعد المئونة زمنيّا.


[1] مستند العروة( كتاب الخمس): 271.

[2] كالآية الكريمة و الروايات المطلقة الدالة على وجوب الخمس في الأرباح.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 2  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست