responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 73

..........

أقول: القول بتخميس غنائم الحرب غير المأذونة في زمان الغيبة يبتني على دعويين (الاولى) دعوى ثبوت الإطلاق في آية الخمس لنفي اشتراط الإذن (الثانية) دعوى اختصاص أدلة التقييد بالإذن بزمان الحضور، و لكن يمكن المناقشة في كلتا الدعويين.

(أما الاولى) فبما تقدم‌[1] من إمكان المناقشة في أصل إطلاق الآية بدعوى أن موضوعها الغنيمة المشروعة و مع الشك في مشروعية غنيمة لا يمكن التمسك بالإطلاق؛ لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، كالغنيمة المأخوذة من العدو في غزو غير مأذون، فيرجع فيها إلى القاعدة، و مقتضاها أنها تكون للإمام، كما عرفت‌[2] هذا و لكن الإنصاف عدم ورود هذه المناقشة كما تقدم‌[3]؛ لأنه يكفي في الإطلاق صدق الغنيمة لغة، و هي في الغنائم الحربية تطلق على ما يستولي عليه المقاتلون من أموال العدو المحارب، فلا مانع من التمسك بالإطلاق في الآية، إذ لم تقيد الغنيمة فيها بعنوان المشروعة أو المملوكة كي يكون الشك في المشروعية أو الملكية من قبيل الشك في المصداق، بل الموضوع إنما هو عنوان الغنيمة، و هي صادقة على ما يستولي عليه المقاتلون و الاشتراط بالملكية يحتاج إلى دليل خاص كما في سائر الموارد من حيث الإطلاق و التقييد و أما (الدعوى الثانية) و هي اختصاص أدلة اشتراط الإذن بزمن الحضور فقال سيدنا الاستاذ (دام ظلّه) في بيانها- على ما في تقريرات بحثه‌[4]- «إنه ليس بإزاء إطلاق الآية الكريمة الشامل لزماني الحضور و الغيبة إلّا ما دل على اشتراط إذن الإمام غير الصالح للتقييد، إذ هو


[1] في الصفحة: 64.

[2] في الصفحة: 66.

[3] في الصفحة: 68.

[4] مستند العروة( كتاب الخمس): 21.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست