لكونه مصلحة للمسلمين
فلا دلالة لها على عدم اعتبار الإذن و إنما كان جهة السؤال هي جواز التصرف في سهمه
من الغنيمة؛ لأنها مأخوذة ممن لا يهتم بالخمس فيها فأجاب عليه السّلام بحليّتها
بعد أداء الخمس. فتحصل من جميع ذلك أنه لا يمكن التمسك برواية الحلبي لنفي اعتبار
الإذن في تخميس الغنائم الحربيّة و تقسيم الباقي على المقاتلين، و لا أقل من
الإجمال فالعمدة إنما هي إطلاق الآية الكريمة.
هذا تمام
الكلام بالنسبة إلى زمن الحضور و الذي يسهل الخطب أن المرجع في هذه الحالة هو
الإمام عليه السّلام.