responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 612

..........

2- أن يكون البائع الإمام أو نائبه فيبيع رقبة الأرض حقيقة لبعض المصالح العامة، و لا إشكال في وجوب الخمس على الذمي حينئذ أيضا، فإن المبيع و إن لم يكن ملكا للبائع المذكور، إلّا أنه يملك أمر البيع بمقتضى ولايته، و يحق له البيع حسب الفرض، و إن كانت الأرض ملكا لعامة المسلمين، فيصدق الشراء على شراء الذمي لها حقيقة فيشمله إطلاق النص.

3- أن يكون البائع أحد المسلمين العامرين للأرض المذكورة ببناء أو شجر أو زرع و نحو ذلك، و قلنا بملكية الأرض المذكورة لمن أحياها عملا بعموم قوله عليه السّلام «من أحيا أرضا فهي له» لشموله حتى الأرض المفتوحة عنوة فيجب الخمس في هذه الصورة أيضا على الذمي؛ لانتقال الأرض إليه بالشراء حقيقة، أيضا و هذا من دون فرق بين القول بصيرورتها ملكا طلقا للمحيي من دون تزلزل، أو القول بملكيتها له تبعا للآثار ملكية متزلزلة تزول بزوال الآثار- كما هو المشهور- لإطلاق النص الشامل للقول الثاني أيضا، لصدق الشراء حقيقة و إن كانت الملكية الحاصلة متزلزلة، و هذا ما وافق عليه جمع من المتأخرين أيضا بناء على حصول الملك للمتصرف بالآثار و إن كان يزول بزوال تلك الآثار لكنه لا يمنع تناول النص و الفتوى- كما في الجواهر[1].

(و أما الفرض الثاني): و هو عدم حصول الملكية للذمي بالشراء بل نتيجة شرائه ثبوت حق الاختصاص فقط تبعا لملكية الآثار فيشكل وجوب الخمس فيه، لعدم صدق الشراء حينئذ حقيقة، إلّا بعناية زائدة و لا دليل على اعتبارها.

و هذا فيما إذا كان البائع أحد المسلمين المتصرفين في الأرض بالإحياء و لم نقل بملكيتها له بذلك، بل غايته ثبوت حق الاختصاص له في الأرض تبعا لملكية الآثار


[1] جواهر الكلام 16: 66.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 612
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست