إلّا بإرضاء
الجميع، و لو بدفع مثله إلى كل واحد من أطراف العلم الإجمالي من باب المقدمة
العلمية، كما هو مقتضى قاعدة الشغل في جميع الموارد.
و لكن قد
يشكل[1] على هذا الاستدلال
بأن ضمان اليد و إن كان يقتضي ذلك، إلّا أنه منفي بقاعدة لا ضرر، لا سيما مع كثرة
الأطراف، و أي ضرر أعظم من ذلك، لاستلزامه دفع أمثال المال إلى الجميع. و الحاصل:
أن قاعدة نفي الضرر تكون حاكمة على قاعدة الشغل في المقام، فلا يتم الوجه الأول، فلا
بد من الرجوع إلى القرعة؛ لأنها لكل أمر مشكل، و هذا منه- بعد فرض عدم وجوب
الاحتياط- أو توزيع المال بينهم بالسويّة لقاعدة العدل و الإنصاف على الخلاف في
الأموال المردّدة.
و قد يجاب
بأن ضرر ذي اليد بالاحتياط معارض بضرر مالك الحرام، بتركه، لحرمانه من ماله، فيسقط
الضرران بالمعارضة، و يرجع إلى قاعدة الشغل، لابتلاء الحاكم عليها بالمعارض.
و تقريبه بأن
يقال: إنه لو قلنا بعدم وجوب الاحتياط بإرضاء الجميع فلا محالة يرجع إما إلى
القرعة لتعيين المالك، أو إلى التوزيع على الجميع، بالسويّة على الخلاف المعروف في
الأموال المردّدة، و في كليهما ضرر على مالك الحرام، أما القرعة فيحتمل عدم إصابته
في حقه فيستصحب عدم وصول المال إليه، فلم يصل إليه تعبدا و هذا ضرر عليه، و أما
التوزيع فهو ضرر قطعي بالنسبة إليه و لو في بعض ماله، فيتحصل: أن ترك الاحتياط ضرر
على مالك الحرام إما تعبدا، أو يقينا في بعضه، فإذا تقع المعارضة بين ضرره و ضرر
ذي اليد، فيسقطان، فتبقى قاعدة الشغل و الاحتياط بإرضاء الجميع بلا مانع، لابتلاء
الحاكم عليها- و هي قاعدة لا ضرر- بالمعارض.
[1] مصباح الفقيه 14: 175 كتاب الخمس، و المستمسك 9: 497.