responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 513

..........

بقاء التعيّن الملكي لكل من المالين في الواقع و نفس الأمر، لحصول الواحدة العرفية الموجبة للشركة القهرية، و أما الثاني فيكون في مورد بقاء التعيّن الملكي واقعا، إلّا أنه لم يتميّز أحدهما عن الآخر، فيكون الاختلاط في الحقيقة ذهنيّا، لا خارجيّا، و قد يقال‌[1] إن اختلاط الدراهم، أو الدنانير بعضها ببعض يكون من هذا القبيل لبقاء تعيّن كل منها على ملكية مالكه، فإذا اختلط الحرام منها بالحلال، مع معلومية المالك، و المقدار،- كما هو المفروض في القسم الرابع- تعيّن الحرام بالقرعة.

أقول يبتنى ذلك على عدم إلغاء خصوصية الدراهم عند الاختلاط، و أما إذا قلنا بأن الغرض منها الحصول على ذات الدرهم، و أنه لا نظر للعرف إلى الخصوصية النفس الأمرية، في ملكية كل واحد منها- كما تقدم حكايته عن المحقق النائيني قدّس سرّه في الصورة الثانية- لم يكن مجال للقرعة في تعيين الدرهم الحرام، بل يرجع إلى القسمة، أي الصلح القهري- كما ذكرنا- و كيف كان فهذا بحث صغروي مرجعه العرف و الأمر سهل.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أن رد الحرام المعلوم المقدار إلى مالكه المعلوم في القسم الرابع يكون تارة برد قيمته كما في الصورة الأولى، و أخرى برده بالقسمة، كما في الثانية، و ثالثة بالقرعة كما في الثالثة.

(مسائل تتعلق بالقسم الأول) تعرّض لها المصنف قدّس سرّه:

1- أقسام الاختلاط الموجب للتخميس- م 28.

2- أقسام الجهل بمقدار الحرام من حيث زيادة المجهول أو نقيصته عن الخمس- م 29.

3- العلم الإجمالي بوجود المالك في عدد محصور مع العلم بمقدار الحرام، أو الجهل به- م 30.


[1] كما في مستند العروة( كتاب الخمس): 144.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست