بقاء التعيّن
الملكي لكل من المالين في الواقع و نفس الأمر، لحصول الواحدة العرفية الموجبة
للشركة القهرية، و أما الثاني فيكون في مورد بقاء التعيّن الملكي واقعا، إلّا أنه
لم يتميّز أحدهما عن الآخر، فيكون الاختلاط في الحقيقة ذهنيّا، لا خارجيّا، و قد
يقال[1] إن اختلاط الدراهم،
أو الدنانير بعضها ببعض يكون من هذا القبيل لبقاء تعيّن كل منها على ملكية مالكه،
فإذا اختلط الحرام منها بالحلال، مع معلومية المالك، و المقدار،- كما هو المفروض
في القسم الرابع- تعيّن الحرام بالقرعة.
أقول يبتنى
ذلك على عدم إلغاء خصوصية الدراهم عند الاختلاط، و أما إذا قلنا بأن الغرض منها
الحصول على ذات الدرهم، و أنه لا نظر للعرف إلى الخصوصية النفس الأمرية، في ملكية
كل واحد منها- كما تقدم حكايته عن المحقق النائيني قدّس سرّه في الصورة الثانية-
لم يكن مجال للقرعة في تعيين الدرهم الحرام، بل يرجع إلى القسمة، أي الصلح القهري-
كما ذكرنا- و كيف كان فهذا بحث صغروي مرجعه العرف و الأمر سهل.
فتحصّل من
جميع ما ذكرنا: أن رد الحرام المعلوم المقدار إلى مالكه المعلوم في القسم الرابع
يكون تارة برد قيمته كما في الصورة الأولى، و أخرى برده بالقسمة، كما في الثانية،
و ثالثة بالقرعة كما في الثالثة.
(مسائل تتعلق
بالقسم الأول) تعرّض لها المصنف قدّس سرّه:
1- أقسام
الاختلاط الموجب للتخميس- م 28.
2- أقسام
الجهل بمقدار الحرام من حيث زيادة المجهول أو نقيصته عن الخمس- م 29.
3- العلم
الإجمالي بوجود المالك في عدد محصور مع العلم بمقدار الحرام، أو الجهل به- م 30.