responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 482

..........

و أن حكمه الصدقة لا أنه ملكه الشخصي و إلّا لأخذه منه و لو بإعطاء العلامة، كما في اللقطة لا سيما بملاحظة قوله عليه السّلام «و لك الأمن مما خفت» فإنه لو كان ملكه الشخصي لم يكن حاجة إلى التأمين؛ لأنه بأمر من المالك الحقيقي، فيعلم من ذلك أن الصدقة بالمال المجهول مالكه حكم شرعي له و تبعته على الإمام لو كان بإذن منه؛ لأنه الولي عليه.

و بالجملة: ظاهر المعتبرة هو أن الصاحب الشرعي و الولي على المال المجهول مالكه هو الإمام عليه السّلام فلا بد أن يكون التصرف فيه و لو بالصدقة عن مالكه بإذن من الإمام عليه السّلام، و عليه فاعتبار إذن الحاكم الشرعي لو لم يكن أقوى فلا أقل من كونه أحوط وجوبا، لعدم ثبوت الولاية لمن بيده المال، و مقتضى القاعدة هو حرمة التصرف في مال الغير، و القدر المتقين من الخروج عنها هو الصدقة به عن المالك بإذن من المجتهد، و ليس في الروايات ما يمكن التمسك بإطلاقها لنفي الاستيذان على نحو تثبت الولاية لذي اليد في العزل و الصدقة.

و يؤيد ذلك: أن الأموال العامة التي لا يعرف لها مالك خاص ينبغي أن يكون التصرف فيها بإذن من الإمام عليه السّلام لأنه ولي الأمر، و المتصرف في الأمور العامة و إلّا لزم الهرج و المرج، و في غيبته يرجع إلى نائب الغيبة.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست