responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 354

..........

ناف كغيره و هذا ظاهر نعم لو منعنا حجية إليه التبعية في المقام كما عليه سيدنا الاستاذ (دام ظله) لا أثر للدعوى المجرّدة، بل تحتاج إلى ضم البيّنة على ملكية المورّث كما أشار (دام ظله) في تعليقته الكريمة[1].

و تقدر الدعوى بقدرها- كما سبق- و أما (الأمر الثاني) و هو حكم الباقي الذي نفاه باقي الشركاء فهل يكون لواجده، أو يكون في حكم اللقطة، أو مجهول المالك، أو يسلّم إلى حاكم الشرع؟ احتمالات أشار إليها في الجواهر[2] و قوى كونه للواجد، قائلا في توجيهه أنه «لا مدع له و لا تلازم بين الحكم ظاهرا بحصة منه لذلك المدعى و بين ثبوت كون الباقي لمسلم محترم المال لاحتمال كذبه» أي لم يثبت كون الباقي لمسلم محترم المال بمجرد دعوى المالك السبب المشترك، أي الإرث، لاحتمال كذبه، فيكون المال بلا مالك فيحل لواجده إلّا المقدار الذي ثبت ظاهرا أنه للمدعي، و هو مقدار حصته، لا أكثر.

و لا يخفى أنه لو قلنا بلزوم البينة في المقام كان مقتضاها ثبوت الملكية للمورّث لقيامها بذلك، دون الحصة المختصة بالمدعى، فاذا لم يجز إعطاؤه للوارث من جهة إقراره فلا مناص من التصدق به لثبوت كونه لمسلم محترم المال بالبينة، فلا يجوز للواجد تملكه، و إن لم يجز للورثة التصرف فيه من جهة إقرارهم بالنفي، و هذا هو مقتضى الجمع بين الأحكام الظاهرية في المقام إعطاء حصة المدعي بالبينة، و حرمان باقي الورثة لإقرارهم بالنفي، و إجراء حكم مجهول المالك لقيام البينة على ملكية المورث الذي هو مسلم محترم المال.


[1] قائلا« تقدم أنه لا أثر للدعوى المجردة نعم يتم ذلك فيما إذا ثبتت بالبيّنة، لكنه لا يتم حينئذ ما ذكره من تملك الواجد للباقي و إعطاء خمسه، بل اللازم حينئذ التصدق بما بقي، فإن مقتضى حجّية البيّنة أنه للمورث، فإذا لم يجز إعطاؤه للوارث من جهة إقراره فلا مناص من التصدق به».

[2] جواهر الكلام 16: 33.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست