responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 284

[التجارة بالمعدن قبل التخميس‌]

و كذا (1) لو اتجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناويا الإخراج من مال آخر ثم أدّاه من مال آخر، و أما إذا اتجر به من غير نية الإخراج من غيره فالظاهر أن الربح مشترك بينه و بين أرباب الخمس.

التجارة بالمعدن قبل التخميس‌ (1) أي و كذا يعتبر خمس مادة المعدن لو اتجر بها قبل أداء الخمس فربح فيكون تمام الربح له كما أن زيادة قيمته بعمل فيه كانت له، إلّا أنه اشترط في التجارة أن ينوي إخراج الخمس من مال آخر، ثم يؤديه و إلّا فيكون الربح مشتركا بينه و بين أرباب الخمس أقول: ينبغي التكلم في جهتين.

(الاولى) في صحة بيع المالك تمام ما فيه الخمس لنفسه، و أداء الخمس من مال آخر.

إذا باع المالك المال غير مخمّس- كالمعدن- لنفسه، فهل يمكن تصحيح هذا البيع، فيكون تمام الربح له هناك وجوه للتصحيح:

(الأول) نية انتقال الخمس من العين الخارجيّة إلى الذمة فتكون تمام العين له فيتبعها تمام الربح.

(و فيه): أنه لا دليل على نفوذ مجرد النية في الانتقال إلى الذمّة و إن نسب‌[1] إلى ظاهر الجواهر[2] و من هنا قد اعترض على المصنف قدّس سرّه كثير من المحشين بعدم تأثير النيّة في الانتقال إلى الذمة.


[1] المستمسك 9: 466.

[2] الجواهر 16: 22، كتاب الخمس( خمس المعدن) قال قدّس سرّه- في ذيل رواية أبي الحرث المزني حيث اشترى تراب المعدن قبل تخميس البائع له، و قال أمير المؤمنين في ذلك إن الخمس على البائع-:« إنه جاز له بيعه و كان الخمس عليه، لكن له ضمانه على أن يؤديه من مال آخر، فيتجه حينئذ تعلق الوجوب بالأصل خاصة، دون الزيادة الحاصلة بالاكتساب كما صرح به في المنتهى و التذكرة أيضا، معللا له بأن الخمس تعلق بالعين لا بالثمن، نعم يجب فيها ذلك من حيث الربح بعد اجتماع شرائطه». و قال أيضا في( 16: 80) في خمس الأرباح عند شرحه لقول المصنف قدّس سرّه« لا يعتبر الحول في شي‌ء من الخمس، و لكن يؤخر ما يجب في أرباح التجارات احتياطا للمكتسب»:« و قد يشعر تعليل المصنف و غيره التأخير بالاحتياط، و تخصيص فائدته به، بل ظاهر غيره حصرها فيه- بعدم جواز التصرف و الاكتساب بالخمس، و هو كذلك، لكونه مال الغير، نعم لو ضمنه و جعله في ذمته جاز له ذلك، لكن ليس في الأدلة هنا تعرض لبيان أن له ضمانه مطلقا، أو بشرط الملاءة، أو الاطمئنان من نفسه بالأداء، أو غير ذلك، بل لا تعرّض فيها لأصل الضمان، و جواز التأخير أعم من ذلك، بل هو أمانة في يده يجري عليه حكم الأمانات، فتأمل».

فكأنه قدّس سرّه قد تردد في جواز الضمان في الذمة، لعدم الدليل عليه.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست