(الوجه
الأول): ما أشار إليه في المستمسك[1] من أن مستحق الخمس
إنما يملك خمس المادّة، و الصفة بتمامها لعاملها فلا تدخل في التقويم.
و يشكل هذا
الوجه بما أفاده سيدنا الاستاذ قدّس سرّه في بحث المكاسب من أن الصفات و العوارض
لا مالية لها فضلا عن الملك أي لا تقابل بالمال و إنما المال يقع في مقابل ذات
الموصوف أي نفس المادّة، و أما الصفات فلا شأن لها إلّا ازدياد قيمة المادّة،
فالذهب- مثلا- إن كان سبيكة يسوى أقل و إن كان حليا يسوى أكثر، و أما هيئة الحلّي
فلا تقابل بشيء من الثمن، لعدم مالية لها فضلا عن اعتبار الملكية لعدم استقلالها
في الوجود، و يشهد بذلك عدم صحة بيع المادّة دون الهيئة أو العكس، أو شركة اثنين
أحدهما يملك المادة و الآخر يملك الهيئة، أو يستحق الغاصب هيئة المغصوب إذا عمل في
العين المغصوبة عملا أوجب زيادة قيمة الدار- مثلا- و يملك المالك نفس المغصوب.
و الحاصل: أن
هذا الوجه لا يعتبره العرف في الأمور المالية كي يستند إليه في الحكم بتعلق الخمس
بالمادّة، دون المجموع المركب منها و من الهيئة التي عملها المخرج للمعدن.
(الوجه
الثاني): هو ابتناء ذلك على كيفية تعلق الخمس بالأموال التي يتعلق بها الخمس من
الموارد السبعة التي منها المعدن، و قد تعرض المصنف قدّس سرّه لبيان ذلك في (مسألة
75 و 76) من مسائل أرباح المكاسب قال في الأولى من هاتين المسألتين:
إن الخمس
بجميع أقسامه متعلق بالعين، و هذا في مقابل تعلقه بالذمة، و صرّح في الثانية منهما
بأنه متعلق بالعين على وجه الكلي في المعين- كصاع من صبرة- و هذا في مقابل تعلقه بها
على نحو الشركة في العين على نحو الكسر المشاع، أو الشركة