responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 267

..........

عنوة ملكا للمسلمين، و في الأراضي الميتة ملكا للإمام عليه السّلام فلازم ذلك حمل نصوص الخمس في المعدن على كثرتها على خصوص من يخرج المعدن من ملكه الشخص الذي هو أقل القليل فيلزم حمل تلك المطلقات على الفرد النادر جدا، فإن من الضروري أن أكثر المتصدين لاستخراج المعدن إنما يستخرجونها من الصحاري و البراري و الفلوات و المناطق الجبلية و نحوها التي هي إما ملك للمسلمين أو للإمام عليه السّلام لا من بيوتهم الشخصيّة أو أملاكهم الاختصاصية كما هو ظاهر جدا» انتهى.

و يمكن المناقشة فيه أولا: بأن غاية مدلول أخبار خمس المعدن هي تعلق الخمس به إذا استخرج من محلّه، و أما بالنسبة إلى أربعة أخماس الباقية فهى ساكتة عنها و أنها هل تكون ملكا للمستخرج أو غيره فلا بد في ملكيتها من دليل آخر فإذا لم يكن لها مالك خاص أو عام يملكه المستخرج لا محال بدليل الإحياء، و إلّا كان باقيا على ملك مالكه الأول سواء أ كان شخصا أو عنوانا عاما، و الحاصل: أنها لا تدل على وجوب التخميس على المستخرج خاصة كي يستلزم الحمل على الفرد النادر، و إنما تدل على تعلق الخمس به إذا استخرج فيجب على من يملك الباقي أي أربعة أخماس، سواء أ كان هو المستخرج أم غيره و ثانيا أنه يكفي في الخروج عن الندرة دخول المعادن الموجودة في الأراضي الموات بالأصل بل أراضي الأنفال في أخبار تخميس المعدن لملكيتها بالإحياء.

فالنتيجة: أنه لا دلالة لأخبار خمس المعدن على بقاء المعادن على الإباحة الأصلية، بل يمكن الالتزام بكونها ملكا للمسلمين في الأراضي الخراجية تبعا، و للإمام في أراضي الأنفال إما تبعا أو استقلالا إلّا أنها تزول بإحيائها بالاستخراج.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست