responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 195

..........

الوسيلة، و وافقهما جماعة من المتأخرين، بل في المدارك‌[1]. نسبته إلى عامتهم قائلا: «و هو المعتمد» و هو خيرة أكثر المتأخرين كما في الجواهر[2].

(الثالث): القول بأن نصابه دينار واحد.

ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي‌[3] و لم ينسب إلى غيره‌[4].

هذه هي الأقوال في المسألة، و ترى أن الشيخ قدّس سرّه بنفسه قد اختلف قولاه، فذهب في كتاب الخلاف إلى عدم اشتراط النصاب رأسا، و لكن قال في النهاية و المبسوط باشتراط بلوغه عشرين دينارا.

و كيف كان فالمتبع هو الدليل، لا الأقوال.

فنقول:

أما القول الأول فقد استدل له- مضافا إلى دعوى الإجماع- بإطلاق النصوص‌[5] المتضمنة لوجوب الخمس في المعادن من غير تفصيل‌[6] بين القليل و الكثير.

(و فيه): أنه لا اعتبار بدعوى الإجماع لا سيما فيما هو محل الخلاف و أما الإطلاقات المذكورة- مع قطع النظر عما يناقش‌[7] فيها بأنها واردة في مقام بيان‌


[1] المدارك 5: 364- 365.

[2] جواهر الكلام 16: 19.

[3] الجواهر 16: 19.

[4] المدارك 5: 365- 366، و مستند العروة( كتاب الخمس): 43.

[5] راجع الوسائل 9: 491، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[6] كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن المعادن، ما فيها؟ فقال كل ما كان ركازا ففيه الخمس، و قال ما عالجته بمالك ففيه- ما أخرج اللّه سبحانه منه من حجارته مصفّى- الخمس.

و صحيحة الحلبي- فى حديث- قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس، و عن المعادن كم فيها؟

قال: الخمس ...- الوسائل 9: 491، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1 و 3-.

[7] مصباح الفقيه 14: 26 كتاب الخمس.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست