الوسيلة، و
وافقهما جماعة من المتأخرين، بل في المدارك[1].
نسبته إلى عامتهم قائلا: «و هو المعتمد» و هو خيرة أكثر المتأخرين كما في الجواهر[2].
(الثالث):
القول بأن نصابه دينار واحد.
ذهب إليه أبو
الصلاح الحلبي[3] و لم ينسب إلى غيره[4].
هذه هي
الأقوال في المسألة، و ترى أن الشيخ قدّس سرّه بنفسه قد اختلف قولاه، فذهب في كتاب
الخلاف إلى عدم اشتراط النصاب رأسا، و لكن قال في النهاية و المبسوط باشتراط بلوغه
عشرين دينارا.
و كيف كان
فالمتبع هو الدليل، لا الأقوال.
فنقول:
أما القول
الأول فقد استدل له- مضافا إلى دعوى الإجماع- بإطلاق النصوص[5]
المتضمنة لوجوب الخمس في المعادن من غير تفصيل[6]
بين القليل و الكثير.
(و فيه): أنه
لا اعتبار بدعوى الإجماع لا سيما فيما هو محل الخلاف و أما الإطلاقات المذكورة- مع
قطع النظر عما يناقش[7] فيها بأنها واردة في
مقام بيان
[4] المدارك 5: 365- 366، و مستند العروة( كتاب الخمس): 43.
[5] راجع الوسائل 9: 491، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[6] كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن المعادن،
ما فيها؟ فقال كل ما كان ركازا ففيه الخمس، و قال ما عالجته بمالك ففيه- ما أخرج
اللّه سبحانه منه من حجارته مصفّى- الخمس.
و صحيحة الحلبي- فى حديث- قال: سألت أبا عبد اللّه عليه
السّلام عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس، و عن المعادن كم فيها؟
قال: الخمس ...- الوسائل 9: 491، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه
الخمس، الحديث 1 و 3-.