responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 193

و إن كان لو أسلم سقط عنه (1)

سقوط الخمس عن الكافر بإسلامه‌ (1) لما تقدم من أن الإسلام يجبّ ما قبله كما في الحديث، أي يقطعه، فيسقط عنه الواجبات الشرعيّة العبادية، كقضاء الصلوات، أو المالية كالزكاة و الخمس، و مع المناقشة في سند الحديث يكفينا الإجماع، و قيام السيرة المستمرة من زمن النبي الأكرم صلّى اللّه عليه و آله على عدم أمر الكافر المستجد إسلامه بقضاء الصلوات الماضية، و عدم أخذ الزكاة و الخمس من أمواله التالفة.

و أما إذا كانت باقية إلى ما بعد إسلامه فالأظهر عدم السقوط، لعدم إمكان التمسك بإطلاق حديث الجب لضعف سنده، بل دلالته، و لا يمكن دعوى الإجماع أو السيرة على النفي فالأقوى عدم السقوط في فرض بقاء الأعيان كما أفاد في المتن، فتكون الحقوق الماليّة، كالحقوق الشرعيّة كما إذا أسلم أثناء الوقت، فإنه لا إشكال في وجوب الصلاة عليه حينئذ لبقاء الوقت و المال مثله و إن كان حدوث الحكم حال الكفر.

نعم قد التزم المصنف قدّس سرّه بالسقوط في باب الزكاة حتى لو كانت العين باقية[1].

و حديث الجبّ لا يعتمد عليه سندا و دلالة و إن نسب إليه صلّى اللّه عليه و آله لعدم روايته في كتب أحاديثنا المعتبرة بل لا ينطبق دلالة على مورد بقاء العين، لبقاء موضوع الحق إلى ما بعد إسلامه، فلا يصدق عليه ما قبل الإسلام بقاء، و إن كان كذلك حدوثا.


[1] المسألة 17 كتاب الزكاة فصل: 1.

قال قدّس سرّه« م 17 لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه و إن كانت العين موجودة، فإن الإسلام يجبّ ما قبله» و قد علّق عليها سيدنا الاستاذ قدّس سرّه بقوله« فيه إشكال، و على تقدير الوجوب فعدم سقوطها مع بقاء العين بإسلامه إن لم يكن أظهر فلا ريب في أنه أحوط» فإنه قدّس سرّه يشكل أولا في أصل وجوب الزكاة على الكافر، لاختياره القول بعدم تكليف الكفار بالفروع، خلافا للمصنف قدّس سرّه و المشهور، ثم على تقدير الوجوب لا تسقط الزكاة و لا الخمس عنه مع بقاء العين لعدم الدليل، كما ذكرنا في المتن.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست