responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 126

..........

فتحصل إلى هنا أن مقتضى إطلاق أو عموم أدلة تخميس الغنائم الحربية هو وجوب تخميس السلب على السالب إذ لا دليل يعتمد عليه على كونه للسالب على وجه الإطلاق بحيث يصلح لتخصيص تلك الأدلة العامة و أما تمليكه له عن طريق جعل الإمام عليه السّلام ذلك على نحو الجزئي فالمتبع كيفية الجعل لأن أمره بيد ولي الأمر و يمكن شموله للعفو عن الخمس مطلقا حتى خمس الفائدة، فالأقوى هو ما في المتن، نعم يبقى شي‌ء و هو أنه لم يرد في رواية تخميس السلب بخصوصه، بل يمكن دعوى عدم تخميسه عملا في الحروب المحكية عن الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله أو غيره من قائدي الحروب الإسلامية، إلّا أنه مع ذلك لا يمكن الاستناد إليه في عدم الوجوب كما لا يخفى إذ لعله كان من باب العفو و الإغماض من قبل ولي الأمر لا عدم الوجوب فلاحظ و تأمل.

و لو سلّم عدم تعلق الخمس به من حيث الغنيمة فلا ينبغي التأمل في وجوبه عن طريق تخميس الفائدة لعدم ثبوت دليل على استثنائه عن هذا الخمس، سواء أ كان على نحو الحكم الإلهي، أو الجعل الولائي.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست