responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في صلاة الجمعة المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 69

احدهم الامام اى امام الجماعة لا خصوص الامام المعصوم و لم يخافوا من المخالفين فتجب عليهم الجمعة بامامة بعضهم للبعض الآخر.

فهذه الرّواية مسوقة لبيان انّها تجب مع حصول العدد و وجود امام الجماعة الّذي يحسن الخطبة بمعونة ذيلها و عدم الخوف من المخالفين من دون شرط آخر و اطلاق قوله 7 امّهم بعضهم يدفع احتمال خصوص المنصوب من قبله 7 كما لا يخفى.

فحينئذ نقول فاذا دلّت الرّواية على وجوبها على من اجتمع عليه الشروط فدلالتها على الاذن قطعيّة و لو سلّم عدم استفادة الوجوب منها فافادتها للإذن غير خفىّ على الفطن و المتأمل فيها و حيث انّه علم من ادلّة الاشتراط عدم وجوبها بدون الامام او المنصوب من قبله فيفهم من قوله 7 فاذا اجتمع سبعة و لم يخافوا امّهم بعضهم و خطبهم الإذن لهم في اقامتها مع عدم الخوف.

اقول انّ الظاهر من الرّواية كون الإمام عليه السلم في مقام بيان الحكم لا الاذن في التصرف فيما يكون من حقّه 7 برفع يده عنه و اذنه للآخرين باقامتها بل التأمل الدقيق فيها يعطى انّه 7 بصدد بيان الحكم الواقعي و انّها تجب بشرط حصول ما كان دخيلا في صحّته او وجوبه ممّا بيّنه و اذا حصلت هذه الشرائط تجب على الواجدين لها الاقامة و اين هذا من الاذن.

نعم الانصاف يشهد بانّها تدلّ باطلاقها على الوجوب من دون شرط الإمام‌

اسم الکتاب : رسالة في صلاة الجمعة المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست