responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 38

الزوجية المترتّبة على العقد و لو في نظر العقلاء، بانّ الصحيح هو الثاني لانّ الشارع المقدّس يكلم العقلاء بحسب ارتكازاتهم، و من ارتكازاتهم الضرورية ترتيب الاحكام التكليفية على الحكم بالزوجية و الملكية و نحوهما، و ان العقد ما هو الّا طريق لحصولهما، و على ايّ حال فالاثر المترتّب على هذا البحث هو انه إن ثبت ان موضوع وجوب النفقة على الزوجة مثلا هي الزوجية في علم الباري تعالى فسيصحّ لا محالة استصحابها، و يكفينا في اثبات صحّة استصحاب الزوجية وجود لفظة زوج او زوجة في لسان الشارع، و كذا الامر في غير الزوجية. (راجع المصباح ج 3، ص 88)

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست