responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 324

يصرّح به. و على هذا الاساس يثبت خيار الغبن بالشرط الضمني في العقد، فان السيرة العقلائية المذكورة لم تكشف عن دليل شرعي على حكم كلّي، و انما حقّقت صغرى لدليل «المؤمنون عند شروطهم»، و كل سيرة من هذا القبيل لا يشترط في تأثيرها على هذا النحو ان تكون معاصرة للمعصومين :، لانها متى ما وجدت أوجدت صغرى لدليل شرعي ثابت، فيتمسك باطلاق ذلك الدليل لتطبيق الحكم على صغراه.

و هناك فوارق أخرى بين السيرتين، فان السيرة التي يستكشف بها دليل شرعي على حكم كلّي تكون نتيجتها ملزمة حتى لمن شذّ عن السيرة، فلو فرض ان شخصا لم يكن يرى- بما هو عاقل- ان طيب نفس المالك كاف في جواز التصرّف في ماله و شذّ في ذلك عن عموم الناس، كانت النتيجة الشرعية المستكشفة بسيرة عموم الناس ملزمة له لانها حكم شرعي كلّي.

و أمّا السيرة التي تحقق صغرى لمفاد دليل شرعي فلا تكون نتيجتها ملزمة لمن شذّ عنها، لان شذوذه عنها معناه ان الصغرى لم تتحقّق بالنسبة إليه فلا يجري عليه الحكم الشرعي. ففي المثال المتقدّم لخيار الغبن اذا شذّ متعاملان عن عرف الناس و بنيا على القبول بالمعاملة و الالتزام بها و لو كانت غبنيّة، لم يثبت لأيّ واحد منهما خيار الغبن، لان هذا يعني عدم الاشتراط الضمني، و مع عدم الاشتراط لا يشملهما دليل «المؤمنون عند شروطهم» مثلا.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست