اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 311
الفسّاق» إلى مفهوم اسمي لوجدنا ان بالامكان ان نقول تارة: «وجوب اكرام الفقراء يستثنى منه الفسّاق»، و ان نقول أخرى: «جعل الشارع وجوبا لاكرام الفقراء مستثنى منه الفساق».
و القول الاوّل يدل على الاستثناء من الطبيعي، و القول الثاني يدلّ على الاستثناء من شخص الحكم.
فان رجعت الجملة الاستثنائية إلى مفاد القول الاوّل كان لها مفهوم، و ان رجعت الى مفاد القول الثاني لم يكن لها مفهوم، و هذا هو الاصحّ [1]، كما مرّ في الغاية.
مفهوم الحصر
لا شك في ان كلّ جملة تدلّ على حصر حكم بموضوع تدلّ على المفهوم، لان الحصر يستبطن انتفاء الحكم المحصور عن غير الموضوع
[1] و لذلك اذا ورد «اكرم العلماء» فانها لا تعارض «يجب اكرام الفقراء إلا الفساق»، في العلماء الفساق، و انما يفهم العرف منهما وجوب اكرام الفقير الفاسق اذا كان عالما بملاك العلم، كما ذكرنا هذا الامر في الجملة الشرطية، و نفس هذه الملاحظة ترد أيضا في الجملتين الوصفية و الغائية*
(*) الصحيح ان يفصّل في جملة الاستثناء بين ما لو كان الاستثناء استثناء من الحكم مثل «لا تجب الصلاة على الجارية إلا اذا حاضت»، و بين ما لو كان الاستثناء استثناء من الموضوع كما في مثال المتن، ففي الحالة الاولى لا شك في وجود مفهوم لجملة الاستثناء، و في الحالة الثانية لا يوجد مفهوم لجملة الاستثناء لانها ستكون كالجملة الوصفية و اللقبية، فافهم
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 311