responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 309

فمسلك المحقق العراقي في جملة الغاية واضح الصواب‌ [1]، و من هنا يتّجه البحث إلى ان المغيّى هل هو طبيعي الحكم أو شخص الحكم المجعول و المدلول لذلك الخطاب؟ فعلى الاوّل يثبت المفهوم دونه على الثاني.

و لتوضيح المسألة يمكننا أن نحوّل الغاية [2] من مفهوم حرفي مفاد بمثل «حتّى» أو «إلى» الى مفهوم اسمي مفاد بنفس مادّة «الغاية»،

فنقول تارة: «وجوب الصوم مغيّا بالغروب»،

و نقول أخرى: «جعل الشارع وجوب الصوم المغيّى بالغروب»، و بالمقارنة بين هذين القولين نجد ان القول الاوّل يدلّ عرفا على ان طبيعي وجوب الصوم مغيّا بالغروب لان هذا هو مقتضى الاطلاق‌ [3]، فكما ان قولنا «الربا ممنوع» يدلّ على ان طبيعي الربا و مطلقه ممنوع كذلك قولنا «وجوب الصوم مغيّا» يدلّ على ان طبيعي وجوب الصوم مغيّا، ف «وجوب الصوم» بمثابة «الربا» و «مغيا» بمثابة «ممنوع»، فتجري قرينة الحكمة على نحو واحد. و أمّا القول الثاني فلا يدلّ على ان طبيعي وجوب الصوم مغيّا بالغروب، بل يدلّ على اصدار وجوب مغيّا


[1] اي ان مسلك المحقق العراقي واضح الصواب كمسلك، لا ان للجملة الغائية مفهوم عند السيد الشهيد ;

[2] يقصد الدّال على الغاية

[3] في «وجوب الصوم»، بيان ذلك ان مفاد هذه القضية على القول الاوّل هكذا: انما وجوب الصوم يكون الى غروب الشمس، فاذا غربت فلا وجوب مطلقا و بايّ عنوان‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست