responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 259

لتعيين الشمولية او البدلية غير مجرّد كون بديله مستحيلا.

الثاني: ما ذكره المحقق العراقي ; من ان الاصل في قرينة الحكمة انتاج الاطلاق البدلي، و الشمولية عناية إضافية بحاجة الى قرينة، و ذلك لان هذه القرينة [1] تثبت ان موضوع الحكم ذات الطبيعة بدون قيد، و الطبيعة بدون قيد تنطبق على القليل و الكثير و على الواحد و المتعدّد. فلو قيل «اكرم العالم» و جرت قرينة الحكمة لاثبات الاطلاق كفى في الامتثال اكرام الواحد لانطباق الطبيعة عليه، و هذا معنى كون الاطلاق من حيث الأساس بدليا دائما، و امّا الشمولية فتحتاج الى ملاحظة الطبيعة سارية في جميع افرادها، و هي مئونة زائدة تحتاج الى قرينة.

الثالث: ان يقال‌ [2]- خلافا لذلك- ان الماهية عند ما تلحظ بدون قيد و ينصبّ عليها حكم انما ينصبّ عليها ذلك بما هي مرآة للخارج فيسري الحكم نتيجة لذلك الى كل فرد خارجي تنطبق عليه تلك المرآة الذهنية، و هذا معنى تعدد الحكم و شموليته. و أمّا البدلية- كما في متعلق الامر- فهي التي تحتاج الى عناية و هي تقييد الماهية بالوجود الاوّل، فقول «صلّ» يرجع الى الامر بالوجود الاوّل، و من هنا لا يجب الوجود الثاني، و على هذا فالاصل في الاطلاق الشمولية ما لم تقم قرينة على البدلية.


[1] اي قرينة الحكمة

[2] هذه مقالة المحقق الاصفهاني (قدس سره)

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست