responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 242

و على هذا فاسم الجنس لا يدلّ بنفسه على الاطلاق، كما لا يدلّ على التقييد، و يحتاج افادة كل منهما الى دالّ، و الدّال على التقييد خاص عادة، و امّا الدّال على الاطلاق فهو قرينة عامّة تسمّى بقرينة الحكمة على ما يأتي ان شاء الله تعالى.

التقابل بين الاطلاق و التقييد:

عرفنا ان الماهية عند ملاحظتها من قبل الحاكم او غيره تارة تكون مطلقة و أخرى مقيّدة، و هذان الوصفان متقابلان، غير ان الاعلام اختلفوا في تشخيص هوية هذا التقابل، فهناك القول بانه من تقابل التضاد و هو مختار السيد الاستاذ، و قول آخر بانه من تقابل الملكة و العدم‌ [1]، و قول ثالث بانه من تقابل التناقض، و ذلك لان الاطلاق إن كان هو مجرّد عدم لحاظ وصف العلم وجودا و عدما [2] تمّ القول الثالث، و ان كان عدم لحاظه حيث يمكن لحاظه‌ [3] تمّ القول الثاني، و ان كان الاطلاق لحاظ رفض القيد تمّ القول الاوّل‌ [4].


[1] هذه مقالة المحقق النائيني و تبعه فيها بعض المحققين كالسيد البجنوردي و الشيخ المظفر، كما ان القول الاوّل نسب الى المشهور، راجع الاجود ج 1 ص 520

[2] اي إذا فهمنا من الاطلاق عدم لحاظ القيد- سواء كان القيد المحتمل هو العلم او عدم العلم- و التقييد هو لحاظ القيد فهو التناقض الذي يقول به السيد المصنف ;

[3] و التقييد هو لحاظ القيد حيث يمكن لحاظه، كالبصر بالنسبة الى الانسان- لا بالنسبة الى الحائط-

[4] لا بأس في هذا المجال بمطالعة ما ذكره السيد الخوئي في‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست